# المادة 9

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الأول: مبادئ عامة › الباب الثاني: حقوق المعارضة

اللجن الدائمة يخصص المجلس رئاسة لجنتين على الأقل للمعارضة تكون من بينها:

- – وجوبا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، ولا يحق الترشح لرئاستها إلا لنائبة أو نائب من المعارضة؛
- – بالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة إذا قدمت المعارضة ترشيحها لرئاسة هذه اللجنة.


> الإحالة: المادة 9 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
