# المادة 98

من [النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)](https://madda.ma/ar/texte-5937)

الجزء الثالث: اختصاصات أجهزة المجلس › الباب الثاني: اختصاصات مكتب المجلس

يسهر مكتب المجلس على تدبير وتسيير شؤون المجلس المالية والإدارية وخاصة ما تعلق ب:

- – تطوير وتأهيل عمل المجلس؛

./- في شأن المادة 42 (المقطع الأخير) (الصيغة التي صدر في شأنها قرار المحكمة الدستورية رقم 23/209 والتي أصبحت تحمل رقم 98 حسب الترقيم الجديد لمواد النظام الداخلي): ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة خصوصية التسجيلات المتعلقة بجلسات اللجان الدائمة التي تنعقد بصفة سرية طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور. (قرار المحكمة الدستورية 23/209 م.د).

- – تنظيم العلاقات الخارجية؛
- – متابعة شؤون النائبات والنواب؛
- – السهر على تنفيذ واحترام مدونة الأخلاقيات؛
- – توفير وتأهيل الموارد البشرية وتطوير الإدارة البرلمانية؛
- – المحافظة على ممتلكات المجلس؛
- – التواصل والإعلام؛
- – التوثيق المادي والالكتروني الأشغال المجلس.


> الإحالة: المادة 98 من النظام الداخلي لمجلس النواب — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5937/98
> - المادة: المادة 98
> - النص: النظام الداخلي لمجلس النواب بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 م.د بتاريخ الأربعاء 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-1730794011472.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
