# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 204.970 التطبيق القانون رقم 004.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي](https://madda.ma/ar/texte-5973)

تطبيقا لأحكام الفصل الأول من القانون رقم 004.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، يجب أن يقدم كل طلب للإذن بالتماس الإحسان العمومي خمسة عشر يوما على الأقل قبل تنظيم التظاهرة.

يجب أن يودع الطلب مقابل وصل من قبل ممثل الجمعية أو الهيئة المفوض من قبلها بصفة رسمية الموجود مقرها بالمغرب والمؤسسة بصفة قانونية؛

- 1 - لدى عامل العمالة أو الإقليم التي ستنظم التظاهرة بها إذا كان لها طابع محلي سواء على صعيد العمالة أو الإقليم؛

2 لدى والي الجهة عندما يهم التماس الإحسان العمومي أكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية؛

- 3- لدى الأمين العام للحكومة إذا كانت التظاهرة لها طابع وطني.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم بتطبيق القانون رقم 004.71 الصادر في 21 م… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5973/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 204.970 التطبيق القانون رقم 004.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/11/%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1731332101945.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
