# المادة الثانية

من [قرار يقضي بتقييد مجموعة بنايات القرن 20 بجماعة الرباط في عداد الآثار](https://madda.ma/ar/texte-5995)

لا يجوز إحداث أي تغيير كيفما كانت طبيعته في الشكل العام للبنايات المشار إليها في الجدول أعلاه ما لم تعلم بذلك المصالح المختصة بقطاع الثقافة، قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل، وذلك طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره وتتميمه.


> الإحالة: المادة الثانية من القانون رقم 22.80 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-5995/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: قرار يقضي بتقييد مجموعة بنايات القرن 20 بجماعة الرباط في عداد الآثار
> - الرقم: 22.80
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/09/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202419.24%20%20%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A%20%D8%A8%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1780994507219.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
