# المادة 8

من [قانون المالية لسنة 2025](https://madda.ma/ar/texte-6077)

الجزء الأول › القسم السادس: « منتجات الصناعات الكيميائية أو الصناعات المرتبطة بها «ملاحظات: «1-…………..……………………..…………………………………………………

«..........................................................................................................

I.- ابتداء من فاتح يناير 2025 ، تغير وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 6 «............. مقر مؤسستها الرئيسية، داخل أجل أربعة (4) أشهر التي تلي و 10 و 18 و I-20 و 20 المكررة و 22 و II-26 و 34 و 39 و 57 و II-58 «اختتام آخر سنة محاسبية.

و II-61 و 62 و 64 و 65 و 73 و I-74 و 78 و I-82 و 83 و 86 و 88 و 89 و 91 و 92 و 102 و 115 المكررة و 123 و 124 و 125 و 127 و 129 و 131 «III. - يطلق على الشركات والمؤسسات العمومية والجمعيات و 133 و 135 و 137 و I-139 و X-145 و 160 المكررة و 161 المكررة و 173 «وغيرها من الهيئات المعتبرة في حكمها والصناديق والمجموعات ذات و 174 و III-180 و 186 و 201 و 208 و II-219 و 222 و I-225 و I-228 «النفع الاقتصادي ومؤسسات الشركات غير المقيمة ......................... و 230 المكررة و 241 المكررة-I و 247 و 250 و 261 من المدونة العامة «............................................................ من هذه المدونة. للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة «المادة 3. - الأشخاص المستثنون من نطاق التطبيق المالية 2007 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها وتتميمها :

«يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة على الشركات :

«المادة 2. - الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة «°1 - شركات المحاصة التي تضم أقل من ستة (6) شركاء وشركات «I. - تخضع وجوبا للضريبة على الشركات :

«التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب والتي «°1 - .................................................................................................. «لا تضم سوى أشخاص ذاتيين مع مراعاة ...........................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«..........................................................................................................

«المادة 6. - الإعفاءات «..........................................................................................................

«I. - الإعفاءات الدائمة من الضريبة «..........................................................................................................

«....................................... أو مؤسسات مجموعات هذه الشركات ؛ «ألف - الإعفاءات الدائمة «°6 - شركات المحاصة التي تضم على الأقل شخصا اعتباريا وكذا «.......................................................................................................... «تلك التي تضم أكثر من خمسة (5) شركاء أشخاصا ذاتيين.

«..........................................................................................................

«وتفرض الضريبة باسم شركة المحاصة المعنية، مع مراعاة «.......................................................................................................... «أحكام المادة III-180 أدناه ؛

«..........................................................................................................

«°7 - المجموعات ذات النفع الاقتصادي كما تم تعريفها بالقانون «رقم 13.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.12 بتاريخ «°35 - ........................................................................ المرتبطة بها ؛ «18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999).

«°36 - تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في المغرب «وتفرض الضريبة باسم الأشخاص الاعتباريين أو الذاتيين أعضاء «والمؤسسات المنضوية تحت لوائه المحدثة طبقا للنصوص التشريعية «المجموعات المذكورة في حدود حصصهم في الحصيلة الصافية لهذه «والتنظيمية الجاري بها العمل، برسم مجموع أنشطتها أو عملياتها «المجموعات.

«المطابقة للغرض المحدد في نظامه الأسا سي.

«II. - تخضع للضريبة على الشركات، بشكل اختياري لا رجعة فيه «تستثنى الهيئات المذكورة غير تلك المنصوص عليها في °10 و ......... «شركات المحاصة التي تضم أقل من ستة (6) شركاء وشركات «و°33 و°36 أعلاه، من الاستفادة ......................................................... «التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب والتي لا تضم «سوى أشخاص ذاتيين. «.......................................................................................................... 9782 الجريدة الرسمية عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( «جيم - الإعفاءات الدائمة من الضريبة المحجوزة في المنبع «ألف - ...............................................................................................

«تعفى من الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع : «..........................................................................................................

«°1 - عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في «.......................................................................................................... «حكمها التالية :

«واو - مخصصات الاستغلال.

« - .......................................................................................................

«تتكون هذه ...................................................................................... «..........................................................................................................

«°1 - مخصصات الاهتلاك :

«..........................................................................................................

«أ) ...................................................................................................... «..........................................................................................................

«ب) مخصصات اهتلاكات .............................................................

« - عوائد الأسهم المملوكة ................................................................

«تخص هذه المخصصات ................................................................ «........................................ برامج مصادق عليها من لدن الحكومة ؛

«..............................................................................................................

« - العوائد المتأتية من أرباح تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم «................................................................................................................

«في المغرب والمؤسسات المنضوية تحت لوائه السالفة الذكر «غير أن نسبة الاهتلاك لتكلفة تملك عربات نقل الأشخاص ..........

«المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الاتحاد «................................................................................................................

«الدولي لكرة القدم أو المؤسسات التابعة له.

«............................................بأقساط متساوية لا يمكن أن يزيد على «°2 - ...................................................................................................

«أربعمائة ألف (000 400) درهم لكل عربة.......................................... «..........................................................................................................

«......................................................................................................... «..........................................................................................................

«.......................................... التفويت أو السحب.

«°4 - .......................................................................... للنقل الدولي.

«إذا قامت المنشآت باستعمال العربات المذكورة في إطار عقد «°5 - المبالغ الإجمالية المشار إليها في المادة 15 أدناه المدفوعة «ائتمان إيجاري ........................................................................................ «أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الاتحاد الدولي لكرة «..................................... الذي يتجاوز أربعمائة ألف (000 400) درهم «القدم أو المؤسسات التابعة له غير المقيمة، من قبل تمثيليات الاتحاد «لا يخصم............................................................................................... «الدولي لكرة القدم والمؤسسات المنضوية تحت لوائه المقيمة في (الباقي لا تغيير فيه.)

«المغرب.

«المادة 18. - مكان فرض الضريبة ................................................................................................... - .II« «تفرض الضريبة ................................................................ بالمغرب.

(الباقي لا تغيير فيه.)

«في حالة اختيار الخضوع للضريبة على الشركات، تفرض الضريبة «المادة 10. - التكاليف القابلة للخصم «على شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المشار إليها في «تشمل التكاليف ............................................................................

«المادة II-2 أعلاه في اسم هذه الشركات وفي المكان الذي يوجد به مقرها «I. - تكاليف الاستغلال ..... : «الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية.»

عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( الجريدة الرسمية 9783 «المادة 20. - I. - يجب على الشركات سواء ........................................ «- القيمة التي تم اختيارها لتقييم المستعقرات التي تم تحويلها ؛ «...............................................................................................................

«- القيمة المحاسبية الصافية لهذه المستعقرات ؛ «.............................................................................. المادة 83 أدناه.

«- القيمة الحقيقية للمستعقرات في تاريخ التحويل ؛

«وعلاوة على ذلك، يجب على المجموعات ذات النفع الاقتصادي «- الضريبة على الشركات المطابقة لزائد القيمة الصافية الناتج عن «أن ترفق بإقرارها المتعلق بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة، بيان «عملية التحويل موضوع تأجيل الأداء ؛

«توزيع الحصيلة الصافية بين الأعضاء يبرز بالنسبة لكل واحد منهم :

«- قيمة السندات المحصل عليها مقابل هذا التحويل.

« • الاسم الشخ صي والعائلي أو العنوان التجاري ؛

«ويجب على الشركات المستفيدة من تحويل المستعقرات المذكورة « • عنوان المقر الاجتماعي أو الموطن الضريبي أو مقر المؤسسة «أن تدلي داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ......................................................

«الرئيسية ؛

«........... يوضح المعلومات السالفة الذكر وكذا مخصصات الاهتلاكات « • رقم التعريف الضريبي ؛

«...................................... للضريبة.

« • حصة العضو في صافي الحصيلة المحققة من لدن مجموعة ذات «وفي حالة خروج .................................................لا تنتمي للمجموعة «النفع الاقتصادي.« «أو في حالة التفويت الكلي أو الجزئي للسندات المحصل عليها مقابل «تحويل هذه المستعقرات، يجب إشعار المصلحة .................................

«المادة 20 المكررة. - التزامات الخاضعين للضريبة في حالة «....................................................... السنة المحاسبية المعنية.» «تحويل المستعقرات المجسدة وغير المجسدة والمالية بين «الشركات أعضاء المجموعة «المادة 22. - الدخول والأرباح المفروضة عليها الضريبة «لتحقيق عمليات تحويل المستعقرات المجسدة وغير المجسدة «أصناف الدخول والأرباح المعنية هي :

«والمالية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161 المكررة -I أدناه، «°1 - .................................................................................................. «يجب على «الشركة الأم» :

«.......................................................................................................... «- أن تقوم بإيداع طلب .................................................................

«.......................................................................................................... «..........................................................................................................

«°5 - ................................................................................... المنقولة ؛ «..........................................................................................................

«°6 - الدخول والمكاسب الأخرى.« «................................ تغيير مآل المستعقرات المذكورة.

«المادة 26. - II. - إذا كان شخص ذاتي شريكا في مال مشاع أو عضوا «ويجب على الشركة عندما تصبح عضوا .....................................

«في مجموعة ذات النفع الاقتصادي أوشريكا في شركة محاصة تضم «.................................................. التي تم خلالها الانضمام إلى المجموعة.

«أقل من ستة (6) شركاء أشخاصا ذاتيين لم يختاروا الخضوع «ويجب على الشركات التي قامت بتحويل المستعقرات المذكورة «للضريبة على الشركات، وجب اعتبار نصيبه في نتيجة استغلال «أن تدلي، داخل أجل الثلاثة (3) أشهر التي تلي تاريخ اختتام السنة «المال المشاع أو المجموعة ذات النفع الاقتصادي أو شركة المحاصة «المحاسبية المعنية بالتحويل، ببيان وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة «............................. الفلاحي أو هما معا.

«يوضح :

«غير أنه إذا كان النشاط الذي يمارسه الشركاء في المال المشاع ل «أو تزاوله شركة المحاصة السالفة الذكر يقتصر ................................

«- القيمة الأصلية كما هي مبينة في أصو الشركة التابعة للمجموعة «التي قامت بأول عملية تحويل ؛ (الباقي لا تغيير فيه.)

9784 الجريدة الرسمية عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( «المادة 34. - الحاصلات المفروضة عليها الضريبة «إذا كان .............................................................................. الإعفاء.

«يراد بالحاصلات المفروضة عليها الضريبة ........................ أعلاه : «يمنح ................................................................................... التالية :

«I. - .................................................................................................... «أ) ......................................................................................................

................................................................................................... - .II« «ب) لا يجوز أن يستفيد نفس المتدرب من الإعفاء المذكور أكثر «من مرة. غير أنه في حالة تغيير المشغل يمكن للمتدرب الاستمرار في «III. - مبلغ الدخول المشار إليها في المادة 30-°2 أعلاه.« «الاستفادة من الإعفاء في حدود اثني عشر (12) شهرا السالفة الذكر ؛

«المادة 39. - شروط تطبيق نظام النتيجة الصافية المبسطة «ج) .................................................................. المتدربين المذكورين.

«يطبق نظام .......................................................................................

«في حالة احترام الشروط السالفة الذكر وتشغيل المتدرب في «°1 - ..................................................................................................

«إطار عقد شغل غير محدد المدة، يعفى كذلك من الضريبة على «°2 - ..................................... في المادة 30 (°1 - «جيم» و °2) أعلاه.

«الدخل لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا، الأجر الشهري الإجمالي «يظل اختيار .....................................................................................

«المدفوع لهذا الأخير في حدود عشرة آلاف (10000) درهم ؛

(الباقي لا تغيير فيه.)

«°17 - المنح ........................................................................................

«المادة 57. - الإعفاءات «..........................................................................................................

«تعفى من الضريبة على الدخل :

«°25 - .................................................. أن يتدخل المشغل في ذلك ؛

«°1 - التعويضات ..............................................................................

«°26 - الأجور والدخول المعتبرة في حكمها المنصوص عليها في «...............................................................................................................

«المادة 56 أعلاه التي تدفعها تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في «...............................................................................................................

«المغرب والمؤسسات المنضوية تحت لوائه السالفة الذكر لفائدة «°9 - التقاعد التكميلي ............................ أدناه الذي لم يتم خصم «مستخدميها غير الحاملين للجنسية المغربية ؛

«اشتراكاته من أجل تحديد صافي دخل الأجر المفروضة عليه الضريبة «°27 - المعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة «والذي لا تقل مدة عقده عن ثمان (8) سنوات.

«التقاعد الأسا سي المشار إليها في المادة II-59 -ألف أدناه، باستثناء تلك «غير أنه لا يعتد بالمدة المذكورة في حالة وفاة أو عجز المؤمن له ؛

«المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي.»

«°10 - الإيرادات الممنوحة .................. عن ثمان (8) سنوات.

«المادة 58. - II. - حالات خاصة :

«غير أنه لا يعتد بالمدة المذكورة في حالة وفاة أو عجز المؤمن له ؛

«ألف - ...............................................................................................

«°11 - حصة ......................................................................................

«باء - ..................................................................................................

«°12 - .................................................................................................

«جيم - ................................................................... المادة 82 أدناه.

«°13 - مبلغ السندات ................. وذلك في حدود أربعين (40) درهم «دال - الإيرادات الممنوحة برسم عقد التقاعد التكميلي أو التأمين «عن كل مأجور وعن كل يوم من أيام العمل. ويمكن أداء هذه السندات «على الحياة أو الرسملة أو عقد الاستثمار التكافلي «بطريقة إلكترونية.

«تخضع للضريبة على الدخل الإيرادات المتعلقة بالتقاعد التكميلي « غير أن..............................................................................................

«المشار إليها في المادة 57-°9 أعلاه وتلك المتعلقة بعقود التأمين «°14 - ................................................................................................

«على الحياة أو الرسملة أو عقد الاستثمار التكافلي المشار إليها في «°15 - ......................................................................... مستخدميه ؛

«المادة 57-°10 أعلاه، الممنوحة قبل انصرام مدة ثمان (8) سنوات، «°16 - التعويض .............................. المدفوع إلى المتدرب من لدن «في الحالات بعده، عن طريق الحجز في المنبع من لدن المدين بالإيراد «منشآت القطاع الخاص و ذلك لمدة اثني عشر )12( شهرا. «وفق أسعار الجدول المنصوص عليه في المادة I-73 أدناه : عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( الجريدة الرسمية 9785 «1 - حالة دفع رأسمال «المادة 62.- الاستثناء من نطاق تطبيق الضريبة «يساوي الأساس المفروضة عليه الضريبة بالنسبة للإيراد «I. - تستثنى .............................................................................................. «المدفوع على شكل رأسمال، الفرق بين مبلغ رأس المال المحصل «.......................................................................................................... «عليه ومبلغ الاشتراكات أو الأقساط المدفوعة من طرف المؤمن له «II. - لا تخضع للضريبة بالسعر المنصوص عليه في المادة II-73- «والمتعلقة برأس المال المذكور.

«واو- °6 أدناه، الأرباح العقارية التي يحققها الأشخاص الذاتيون «2 - حالة دفع إيراد محدد المدة «أو الأشخاص الاعتباريون غير الخاضعين للضريبة على الشركات «إذا كانت هذه الأرباح مندرجة في صنف الدخول المهنية.

«يساوي الأساس المفروضة عليه الضريبة بالنسبة للإيراد «III. - لا تخضع للضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية : «المدفوع إلى المؤمن له على شكل إيراد محدد المدة، برسم كل فترة، «الفرق بين مبلغ الإيراد الذي سيتم دفعه برسم الفترة المعنية والجزء «- إلغاء .............................................................................................. «المطابق لمبلغ الاشتراكات المدفوعة المرتبط بهذه الفترة.

«- فسخ...............................................................................................

«3 - حالة دفع إيراد عمري «- استرجاع......................................... إبرام العقد ؛

«عندما يتم دفع الإيراد في شكل إيراد عمري، يخضع هذا الأخير «- نقل عقارات أو حقوق عينية عقارية بثمن تملكها الأصلي «للضريبة وفق شروط القواعد العامة، طبقا لأحكام المادة I-60 «من الذمة المالية الشخصية لشخص ذاتي إلى أصول مقاولته «الخاضعة للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية «أدناه.« «الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة.»

«المادة 61. - II. - تعتبر .................................................... بمناسبة :

«المادة 64. - تحديد إجمالي الدخل العقاري المفروضة عليه الضريبة « - بيع ............................................................. بالعقارات المذكورة ؛

..................................................................................................... - .I« « - نزع ملكية ................................................................... العامة ؛

« - نزع ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية جراء الاعتداء المادي ؛ «II. - ....................................................................................................

« - كل نقل لملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية تم تنفيذا لمقرر «III. - ...................................................................................... الثمار.

«قضائي حائز لقوة ال شيء المق ضي به ؛

«IV. - يمكن للخاضعين للضريبة أصحاب الدخول العقارية « - المساهمة في شركة بعقارات ........................................................

«الخاضعة للحجز في المنبع المشار إليه في المادة 160 المكررة أدناه، «اختيار فرض الضريبة وفق السعر الإبرائي المنصوص عليه في «..........................................................................................................

«المادة II-73 - واو - °12 أدناه، على أساس المبلغ الإجمالي الخاضع «..........................................................................................................

«للضريبة للدخول العقارية المنصوص عليه في البند I أعلاه.

« - التفويتات بغير عوض......................... الحصص المذكورة أعلاه ؛

«وفي هذه الحالة يجب تقديم طلب بطريقة إلكترونية إلى إدارة « - نقل عقارات أو حقوق عينية عقارية من الذمة المالية الشخصية «الضرائب مقابل وصل، وفق نموذج معد لهذا الغرض.

«لشخص ذاتي إلى أصول مقاولته الخاضعة للضريبة على الدخل «يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين تسليم نسخة من الوصل «وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية «السالف الذكر إلى الأشخاص المسؤولين عن حجز الضريبة في المنبع «المبسطة، إذا تم هذا النقل بقيمة تفوق ثمن تملكها الأصلي.

«المنصوص عليه في المادة 160 المكررة أدناه، قبل تاريخ استحقاق دفع « يراد في مدلول .............................................................................

«إيجار الشهر الموالي لشهر تقديم طلب الاختيار بثلاثين (30) يوما على (الباقي لا تغيير فيه.) «الأقل.

9786 الجريدة الرسمية عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( «يسري مفعول هذا الاختيار ابتداء من الشهر الموالي لشهر تسليم «واو. - 20% :

«نسخة من الوصل السالف الذكر إلى الأشخاص المسؤولين عن حجز «°1 - .................................................................................................. «الضريبة في المنبع.

«..........................................................................................................

«ولإنهاء العمل باختيار فرض الضريبة وفق السعر الإبرائي السالف «الذكر، يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين تقديم طلب بطريقة «.......................................................................................................... «إلكترونية إلى إدارة الضرائب مقابل وصل، وفق نموذج معد لهذا «°11 - ........................................................................ 40 - II أعلاه ؛ «الغرض. كما يتعين عليهم تسليم نسخة من هذا الوصل إلى الأشخاص «المسؤولين عن حجز الضريبة في المنبع قبل تاريخ استحقاق دفع إيجار «°12 - فيما يخص المبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة «الشهر الموالي لشهر تقديم الطلب السالف الذكر بخمسة عشر (15) «للضريبة المنصوص عليها في المادة I-61 أعلاه، المدفوع إلى الأشخاص «يوما على الأقل.

«الذين اختاروا فرض الضريبة وفق السعر الإبرائي المنصوص عليه في «المادة 65. - تحديد الربح العقاري المفروضة عليه الضريبة «المادة IV-64 أعلاه.

«يساوي صافي الربح ............................................................. التملك.

«زاي. - 30% :

«I. - ثمن التفويت مطروحة منه ......................................................

«°1 - .................................................................................................. «........................................................................... للمادة 224 أدناه.

«يراد بثمن التفويت في حالة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة «.......................................................................................................... «أو جراء الاعتداء المادي أو في حالة كل نقل للملكية تم تنفيذا لمقرر «.......................................................................................................... «قضائي حائز لقوة ال شيء المق ضي به، مجموع المبلغ المدفوع بمقت ضى «المقرر القضائي المذكور. «°8 - فيما يخص ما زاد ........................ المادة 45 المكررة-II أعلاه ؛

«ويباشر تصحيح الثمن .....................................................................

«°9 - فيما يخص مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ (الباقي لا تغيير فيه.)

«الأجنبي الخاضعة للضريبة على الدخل وفق أحكام المادة 160 المكررة «المادة 73. - سعر الضريبة «مرتين أدناه.

«I. - جدول حساب الضريبة «III. - يخضع .......................................................................................

«يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة على الدخل :

«....................................................................................... بنص تنظيمي.

« - شريحة الدخل إلى غاية 40000 درهم معفاة من الضريبة ؛

«تبرئ الاقتطاعات ...... «واو» (°2 .................°10 و °11 و °12) « - 10% بالنسبة لشريحة الدخل من 40001 إلى 60000 درهم ؛

«و«زاي» (°2 و°3 و °8 و °9) من البند .................................. الدخل.»

« - 20% بالنسبة لشريحة الدخل من 60001 إلى 80000 درهم ؛

«المادة 74. - I. - يخصم ما قدره خمسمائة (500) درهم من المبلغ « - 30% بالنسبة لشريحة الدخل من 80001 إلى 100000 درهم ؛

«........................................... من هذه المادة.

« - 34% بالنسبة لشريحة الدخل من 100001 إلى 180000 درهم ؛

«غير أن مجموع ...................... يتجاوز ثلاثة آلاف (3000) درهم.« « - 37% بالنسبة لما زاد على ذلك.

«المادة 78. - الإقرار بالهوية الضريبية «II. - أسعار خاصة «يحدد سعر الضريبة على النحو التالي : «يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل المستحقة على الدخول «.......................................................................................................... «المشار إليها في المادة 22 (°3 و °4 و °5 و °6) أعلاه بما في ذلك ................. «......................................................................................................... (الباقي لا تغيير فيه.)

عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( الجريدة الرسمية 9787 «المادة 82. - I. - يجب على الخاضعين للضريبة ............................... «II.- يجب على الخاضعين للضريبة الذين أنجزوا عملية المساهمة «.................................................................................................. «المنصوص عليها في المادة 161 المكررة - II أدناه، أن يدلوا بالإقرار «........................................................................................................

«المشار إليه في البند I أعلاه ............................................المساهمة. «............................................... المادة III-173 أدناه.

«ويجب أن يرفق هذا الإقرار بالعقد الذي تمت بموجبه عملية «بالنسبة لشركاء شركات المحاصة المشار إليها في المادة II-26 «المساهمة و المتضمن لثمن التملك و قيمة العناصر المساهم بها «أعلاه، يجب أن يكون هذا الإقرار مصحوبا كذلك ب :

«كما تم تقييمها من طرف مراقب للحصص يتم اختياره من بين «• الوثائق المحاسبية التي أفرزتها محاسبة الشركات المذكورة والتي «الأشخاص المؤهلين لممارسة مهام مراقبي الحسابات.

«يجب أن تكون ممسوكة وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما «في حالة.................................................................................العام.»

«العمل والتي تضم على الخصوص :

«المادة 86. - الإعفاء من الإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل « - الموازنة ؛

«لا يلزم ................................................................................. أعلاه :

« - حساب العائدات والتكاليف ؛

« - بيان المعلومات التكميلية ؛ «.........................................................................................................

«• بيان توزيع الحصيلة بين الشركاء، يبرز بالنسبة لكل واحد منهم : «.........................................................................................................

«- الاسم الشخ صي والعائلي ؛

«°5 - الخاضعون للضريبة الذين يتوفرون فقط على معاشات «- العنوان ؛ «في إطار أنظمة التقاعد التكميلي، يدفعها عدة مدينين بالإيراد .......

«في المادة I-73 أعلاه ؛

« - رقم التعريف الضريبي ؛

«°6 - الخاضعون للضريبة الذين يتوفرون على دخول عقارية « - حصة الشريك في الحصيلة الصافية المحققة من لدن شركة «المحاصة. « «بالنسبة للجزء الخاضع للحجز في المنبع من هذه الدخول وفق السعر «الإبرائي المحدد في %20 المنصوص عليه في المادة II-73- «واو» -°12 «المادة 83. - الإقرار بالأرباح العقارية «أعلاه ؛

« I. - فيما يتعلق بتفويت الممتلكات العقارية ................................

«°7 - الخاضعون للضريبة الذين يتوفرون فقط على المعاشات «.............................................................. الموالية لتاريخ التفويت.

«والإيرادات العمرية المعفاة من الضريبة على الدخل المشار إليها في «غير أنه يجب أن يدلى بالإقرار المنصوص عليه أعلاه، إذا تعلق «المادة 57 - °27 أعلاه.»

«الأمر بنزع ملكية لأجل المنفعة العامة أو جراء الاعتداء المادي «أو في حالة كل نقل للملكية تم تنفيذا لمقرر قضائي حائز لقوة ال شيء «المادة 88. - المبادئ القائم عليها مفهوم الإقليمية «المق ضي به، خلال الثلاثين )30( يوما الموالية لتاريخ قبض المبلغ «تعد العملية منجزة في المغرب :

«الممنوح.

«°1 - ..................................................................................................

«يدلى بالإقرار وفق نموذج تعده الإدارة ويجب أن يكون مشفوعا.....

«°2 - إذا ........................................................................................... «.............................. ونفقات الاستثمار.

«........................................... موطن ضريبي في المغرب. «يجب على الشركات .......................................................................

«......................................................................................................... «يراد بالخدمة ..................................... والسلع الأخرى غير المادية. 9788 الجريدة الرسمية عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( «واستثناء من أحكام المادة II-23 أعلاه، يعتبر الزبون متوفرا على «المادة 91. - الإعفاء دون الحق في الخصم «موطن ضريبي في المغرب عندما يقتني الخدمات المشار إليها في «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :

«المادة 115 المكررة أدناه، إذا تبين تواجده بالمغرب حسب أحد «I. - ألف - البيوع .......................................... البيع : «المؤشرات التالية :

«°1 - الخبز ....................................... والخمائر المستعملة في الخبازة «باستثناء الخمائر الجافة.

«• الإدلاء من طرف الزبون لمقدم الخدمات بعنوان في المغرب من «يراد ..............................................................................................

«أجل إصدار الفاتورة ؛

«°2 - ...................................................................................................

«• أداء ثمن الخدمة المقدمة بواسطة بطاقة بنكية صادرة عن «........................................................................................................

«مؤسسة ائتمان أو هيئة معتبرة في حكمها مقيمة بالمغرب ؛

«°6 - اللحم الطري أو المجمد المتبل أو غير المتبل ؛

«• استعمال عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) بالمغرب من طرف «°7 - زيت ......................................................................................

«الزبون ؛

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 92. - الإعفاء مع الحق في الخصم «• استعمال رمز الهاتف الدولي للمغرب من طرف الزبون.»

«I. - تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من «المادة 89. - العمليات المفروضة عليها الضريبة وجوبا «الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أدناه :

«I. - تخضع للضريبة على القيمة المضافة :

«°1 - ...................................................................................................

«°1 - ................................................................................................... «..........................................................................................................

«°7 - ...................................................................................... أعلاه ؛ «.........................................................................................................

«°8 - السلع التجهيزية ................. المؤسسات الخاصة للتعليم «.........................................................................................................

«أو التكوين المهني أو الشركات العقارية أو هيئات التوظيف الجماعي «°9 - ..................................................................... في مكان البيع ؛ «العقاري، المحدثة حصريا لإنجاز مشاريع بناء هذه المؤسسات، «باستثناء ........................................................... °6 أعلاه ؛

«°10 - أ) الإيجارات الواقعة على المحلات :

«°9 -....................................................................................................

«- المفروشة ………………………………..التجاري ؛

«..........................................................................................................

«- غير المجهزة المخصصة للاستخدام المهني والتي تم اقتناؤها «.........................................................................................................

«أو بناؤها مع الاستفادة من الحق في الخصم أو من الإعفاء من «°55 -.............................................................. لنفس الاستعمال ؛

«الضريبة على القيمة المضافة، باستثناء المحلات التي تم اقتناؤها «°56 - السلع والمعدات والبضائع والخدمات المقتناة وكذا «العمليات المنجزة من طرف تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في «أو بناؤها من طرف الشركات العقارية أو هيئات التوظيف «المغرب والمؤسسات المنضوية تحت لوائه السالفة الذكر، طبقا «الجماعي المنصوص عليها في المادة I-92-°8 أدناه ؛

«للغرض المحدد في نظامه الأسا سي.

«ب) عمليات .................................................................................

................................................................................................... - .II« (الباقي لا تغيير فيه.) (الباقي لا تغيير فيه.)

عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( الجريدة الرسمية 9789 «المادة 102.- نظام السلع القابلة للاستهلاك «المادة 124. - إجراءات الإعفاءات «يجب أن تقيد ..................................................................................

«I. - تحدد الإعفاءات .............. 92 - I (°5 و ............... °51 و °54 و °56) «...........................................................................................................

«و II و 123 (°15 ……....……. °50 و °56 و °60) أعلاه ……...……………… «.............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«إذا لم ..................................................... المادة II-104-°2 أدناه.

«تطبق الأحكام أعلاه كذلك على السلع التجهيزية المتملكة من لدن «المادة 125. - تخصيص حصيلة الضريبة على القيمة المضافة «المؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين المهني أو الشركات العقارية «والتدابير الانتقالية «أو هيئات التوظيف الجماعي العقاري، المحدثة حصريا لإنجاز «I. - تدرج حصيلة الضريبة على القيمة المضافة في موارد الميزانية «مشاريع بناء هذه المؤسسات.

«العامة للدولة وبنسبة 32% على الأقل تحدد في إطار قوانين المالية «لا تخضع للتسوية ................................................................

«في ميزانيات الجماعات الترابية، بعد أن تخصم ...................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 115 المكررة. - واجبات موردي الخدمات عن بعد غير المقيمين «المادة 127. - الاتفاقات والمحررات الخاضعة لإجراء التسجيل «في حالة عدم .................................................. والذين يتوفرون على «مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي في المغرب، أن يقوم ........................

«I.- التسجيل الإجباري «تعريف ضريبي.

«تخضع وجوبا ........................................................ عديمة القيمة :

«كما يجب عليه، قبل انصرام الشهر الأول من كل ربع سنة، «ألف - جميع الاتفاقات ....................................... المتعلقة بما يلي : «الإدلاء عبر المنصة المذكورة بالإقرار برقم الأعمال المحقق في المغرب «برسم ربع السنة المنصرم فيما يتعلق ........................ في الخصم.

«°1 - .................................................................................................. «ويجب أن يتم مسك............................. لمدة عشر (10) سنوات.

«......................................................................................................... «تحدد بنص ...................................................

«..........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«°2 - الإيجار ذي الإيراد الدائم للأموال العقارية والإيجار «المادة 123. - الإعفاءات «الذي تفوق مدته عشر(10) سنوات وكذا الإيجار لمدى الحياة .........

«تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :

(الباقي لا تغيير فيه.)

«°1 - ...................................................................................................

«المادة 129. - الإعفاءات «..........................................................................................................

«.......................................................................................................... « تعفى من واجبات التسجيل :

«°59 - المنتجات..................................................................................

« I - المحررات ذات المنفعة العامة :

«...................…………………………………………………………….. اللوحة ؛

«°1 - ...................................................................................................

«°60 - السلع والمعدات والبضائع والخدمات المستوردة من طرف «.......................................................................................................... «تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب والمؤسسات المنضوية «تحت لوائه السالفة الذكر، طبقا للغرض المحدد في نظامه الأسا سي. «°4 - .............................................................................للتسجيل ؛ 9790 الجريدة الرسمية عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( «°5 - العقود والمحررات المتعلقة بالأنشطة والعمليات التي تقوم «°19 - فيما يخص عقود الإيجار ذات الإيراد الدائم للعقارات «بها تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب والمؤسسات «وعقود الإيجار التي تساوي أو تفوق مدتها عشرين (20) سنة وعقود «المنضوية تحت لوائه السالفة الذكر طبقا للغرض المحدد في نظامه «....................................................................................التحملات. «الأسا سي.

«وفيما يخص عقود الإيجار التي تفوق مدتها عشر (10) سنوات .................................................................................................... - .II« «وتقل عن عشرين (20) سنة، فإن الأساس الخاضع للضريبة يحدد «III. - المحررات ذات المنفعة الاجتماعية :

«في مجموع مبالغ الإيجار المطابقة للسنوات المنصوص عليها في العقد «°1 - ...................................................................................................

«مع إضافة التحملات.

«..........................................................................................................

«.......................................................................................................... «إلا أنه فيما يخص الإيجارات التي تفوق مدتها عشر(10) سنوات «المتعلقة بأرا ضي .....................................................................................

«°13 - العقود المثبتة للبيع أو الكراء عن طريق الإيجار الذي تفوق «مدته عشر(10) سنوات لقطع أرضية من ملك الدولة...................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«..........................................................................................................

«المادة 133. - الواجبات النسبية «..........................................................................................................

«I. - النسب المطبقة :

«°19 - .....................................................................الآيلة للسقوط ؛

«ألف - تخضع لنسبة 6 % :

«°20 - العقود المتعلقة بالتفويت بغير عوض للعقارات لفائدة «أسر شهداء الأمة المتكونة من أرامل شهداء الأمة وأولادهم وكذا «°1 - .................................................................................................. «معطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا.

«..........................................................................................................

................................................................................................. - .IV« «................................................................................................................

«°3 - الإيجار ذي الإيراد الدائم للعقارات، والإيجار الذي تفوق «°21 - العقود والمحررات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون «مدته عشر(10) سنوات والإيجار لمدى الحياة ................................... «ضمانا لأداء الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في هذه (الباقي لا تغيير فيه.)

«المدونة وكذا تلك المتعلقة برفع اليد وافتكاك الرهون المسلمة من «لدن إدارة الضرائب؛ «المادة 135. - الواجب الثابت «°22 - ................................................................................................

................................................................................... -.I« (الباقي لا تغيير فيه.)

«°1 - ...................................................................................................

«المادة 131. - الأساس الخاضع للضريبة «°2 - عمليات التحويل والمساهمة المنجزة وفق الشروط «من أجل تصفية ................................................................ كما يلي :

«المنصوص عليها في المادة 161 المكررة أدناه ؛

«°1 - ...................................................................................................

«°3 - ................................................................................................... «..........................................................................................................

«.......................................................................................................... (الباقي لا تغيير فيه.)

عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( الجريدة الرسمية 9791 «المادة 137. - التزامات الموثقين والعدول والقضاة المكلفين «المادة 161 المكررة.- النظام التحفيزي لفائدة إعادة هيكلة «بالتوثيق وكتاب الضبط «مجموعات الشركات والمنشآت «I. - التزامات الموثقين «I.- يمكن إنجاز عمليات تحويل ......................................................

«يجب على الموثقين ......................................... واجبات التسجيل. «................................................... مباشرة أو غير مباشرة على الأقل «ثلثي (2/3) رأسمال الشركات المذكورة، وذلك وفق الشروط التالية : «يلزم الموثقون العبريون ................................ واجبات التسجيل.

«يتعين على الموثقين أن يقدموا سجلات التحصين إلى إدارة « - يجب أن تكون .............................................. التحويل. «الضرائب قصد التأشير عليها. وعلاوة على ذلك، يتعين عليهم أن «ويراد بتحويل المستعقرات المشار إليه أعلاه، كل عملية يترتب عنها «يوجهوا إليها بالطريقة الإلكترونية نسخة من العقود حاملة لتوقيعهم «تحويل ملكية المستعقرات المجسدة وغير المجسدة والمالية، المسجلة «الإلكتروني وأن يؤدوا واجبات التسجيل .............................................

«في الأصول الثابتة بين الشركات الأعضاء في نفس المجموعة مقابل (الباقي لا تغيير فيه.)

«منح سندات ؛

«المادة 139. - I. - بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة، «لا يجوز للمحافظ على الأملاك العقارية أن يتسلم ………… أي عقد «- يجب ألا تفوت ........................................... للمجموعة ؛ «خاضع إجباريا للتسجيل تطبيقا للمادة 127 - I أعلاه، ما لم يتم «- يجب ألا تسحب ........................... للشركات التي حولت إليها ؛ «تسجيله مسبقا وإرفاقه بشهادة تسجيله مسلمة حسب نموذج تعده «- يجب ألا تخرج ........................................... المجموعة ؛ «الإدارة تمكن المحافظ من التأكد من إتمام إجراء التسجيل وأداء «الواجبات المتعلقة به.»

«- يجب ألا تفوت أو تسحب أو يساهم بالسندات المحصل عليها من «المادة X-145. - يجب على الخاضعين للضريبة ............... عنوان «طرف الشركات المعنية مقابل تحويل المستعقرات السالفة «إلكتروني لدى مقدمي خدمات الثقة وفقا للنصوص التشريعية «الذكر إلى شركة أخرى لا تنتمي للمجموعة. «والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التبادل الإلكتروني بين الإدارة «يمكن اختيار طريقة تقييم المستعقرات المحولة كما يلي : «الجبائية والملزمين.»

«أ) إما بقيمتها الحقيقية في تاريخ التحويل، وفي هذه الحالة «المادة 160 المكررة. - الحجز في المنبع برسم الدخول العقارية التي «يدفعها الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام أو الخاص «تستفيد الشركات التي قامت بتحويل المستعقرات المشار إليه أعلاه «والأشخاص الذاتيون المحددة دخولهم المهنية وفق نظام النتيجة «من تأجيل أداء الضريبة على الشركات المطابقة لزائد القيمة «الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة لأشخاص «الصافية الناتج عن هذا التحويل.

«ذاتيين «ولا يمكن للشركات المستفيدة من تحويل المستعقرات أن تخصم «تحجز الضريبة .................................................... المادة 198 أدناه.

«من نتيجتها الجبائية مخصصات الاهتلاكات والمؤن المتعلقة بهذه «وتحجز الضريبة في المنبع على الدخول العقارية المدفوعة «المستعقرات إلا في حدود مخصصات الاهتلاكات والمؤن المحتسبة «للخاضعين للضريبة الذين اختاروا فرض الضريبة وفق السعر «على أساس قيمتها الأصلية كما هي مبينة في أصول الشركة العضو في «الإبرائي المنصوص عليه في المادة IV-64 أعلاه، حسب السعر «المجموعة والتي قامت بأول عملية تحويل.

«المنصوص عليه في المادة II-73 - واو - °12 أعلاه.

«ب) وإما بقيمتها الصافية المحاسبية في تاريخ التحويل، وفي هذه «غير أنه …………….……… إلزامية الحجز في المنبع وفق السعرين «الحالة يتم تقييد المستعقرات التي تم تحويلها في موازنة الشركات «المنصوص عليهما في المادة II-73 (باء - °5 وجيم - °4) أعلاه، عندما «المستفيدة من التحويل بقيمتها الواردة في آخر موازنة مختتمة «لا يتجاوز .............................. إلى المالك أربعين ألف (000 40) درهم.

«للشركات التي قامت بالتحويل قبل عملية التحويل. «كما تعفى .........................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.) «وفي حالة عدم احترام الشروط ............................. بهذه الشروط. 9792 الجريدة الرسمية عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( «II. - استثناء من أحكام المادتين ........................... الذين يقومون «المادة 174. - التحصيل عن طريق الحجز في المنبع «بعملية المساهمة بعقار أو حق عيني عقاري أو بأسهم أو حصص ...................................................................................................... -.I« «مشاركة في شركات يغلب عليها الطابع العقاري وغير المسعرة «ببورصة القيم، في ملكيتهم ضمن أصل الشركة ................................

«.......................................................................................................... «المادة II-83 أعلاه.

«إذا قامت ..................... أو سحب للعقارات أو الحقوق العينية «.......................................................................................................... «العقارية أو أسهم أو حصص المشاركة السالفة الذكر، التي استلمتها «.............................. على النحو التالي :

«VI. - تدفع المبالغ .............................................................. للمملكة.

«- تفرض ....... تقييد العناصر المساهم بها السالفة الذكر ضمن «VII. - مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي «أصل الشركة.

«وفي هذه الحالة................ اقتناء هذه العناصر المساهم بها وقيمة «يجب أن يدفع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع المنصوص «.......................... المادة 224 أدناه ؛

«عليها في المادة 160 المكررة مرتين أعلاه لإدارة الضرائب من طرف «- تفرض الضريبة على الدخل ........................................................

«- تفرض الضريبة على الشركات ......................... أو سحب العناصر «الأشخاص المشار إليهم في المادة المذكورة، قبل انصرام الشهر الموالي «المساهم بها.»

«للشهر الذي تم فيه الحجز في المنبع.

«المادة 173. - التحصيل بواسطة الأداء التلقائي « I. - يدفع بطريقة تلقائية لدى قابض إدارة الضرائب : «يتم دفع مبلغ الضريبة بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده « - مبلغ الحد الأدنى ........................... فاتح فبراير من كل سنة ؛

«الإدارة.

« - الضريبة المستحقة على البائع .....................................................

«VIII. - المبالغ المدفوعة في حالة نزع ملكية لأجل المنفعة العامة «...................................................................... إدارة الضرائب.

«أو جراء الاعتداء المادي أو في حالة كل نقل للملكية تنفيذا لمقرر «يجب على الأشخاص الذين لم يقدموا ................... 5 % من ثمن «التفويت، باستثناء :

«قضائي حائز لقوة ال شيء المق ضي به « • الأشخاص الذين يقومون بالعمليات التالية :

«يجب أن يدفع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع المنصوص عليها « - العمليات ............................................... أعلاه ؛

«- عمليات المساهمة ..................... 161 المكررة أربع مرات أعلاه ؛ «في المادة 160 المكررة ثلاث مرات أعلاه لدى إدارة الضرائب من لدن « • الأشخاص الذين تم نزع ملكيتهم لأجل المنفعة العامة أو جراء «الشخص المشار إليه في المادة المذكورة، قبل انصرام الشهر الموالي «الاعتداء المادي أو الذين تم نقل ملكيتهم تنفيذا لمقرر قضائي «حائز لقوة ال شيء المق ضي به، الذين يخضعون للحجز في المنبع «للشهر الذي تم فيه الحجز في المنبع.

«المنصوص عليه في المادة 160 المكررة ثلاث مرات أعلاه ؛

«يتم دفع مبلغ الضريبة بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده « - الضريبة المستحقة على البائع ....................................................

(الباقي لا تغيير فيه.) «الإدارة.»

عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( الجريدة الرسمية 9793 «المادة 180. - III. - يبقى جميع الشركاء في الشركات المشار إليها في «المادة 222. - تسوية الضريبة المحجوزة في المنبع «المادة 2 (I - °6 و II) أعلاه، مسؤولون ......................... المتعلقة بها.» «ألف - إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب تصحيح ..........................

«..................................... الإقرار والمتعلق بما يلي :

«المادة 186. - جزاءات مطبقة في حالة تصحيح أساس الضريبة « - عوائد ............................................................................................ «ألف - تطبق زيادة ...........................................................................

«.......................................................................................................... «.........................................................................................................

«..........................................................................................................

«غير أن ........................ 117 و 156 إلى 160 المكررة مرتين أعلاه.

« - المكافآت ............................ 45 المكررة أعلاه ؛ «باء - ترفع إلى ...................................................................................

« - مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي المنصوص «عليها في المادة 70 المكررة-°2 أعلاه.

(الباقي لا تغيير فيه.)

«وفي هذه الحالات، تبلغ الإدارة إلى ..................................................

«المادة 201. - الجزاء المترتب عن مخالفة الأحكام المتعلقة «............................ المنجزة وتفرض الضرائب على المبالغ المعتمدة. «بالتصريح بهوية الخاضع للضريبة «لا يجوز ..................................................... 235 أدناه.

«يجب على الخاضعين ................................. في المادة 22 (°3 و°4 «باء - إذا كان ............................. الدخول المعتبرة في حكمها، فإن «و°5 و°6) أعلاه، ولو كانوا معفيين .......................................................

«الإدارة تبلغ ............................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 225. - I.- تحدث الإدارة ....................... ودائرة اختصاصها.

«المادة 208. - الجزاءات المترتبة على الأداء المتأخر للضرائب «تنظر.................................................................................................. «والواجبات والرسوم «................................. الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية أو موطنهم «I. - تطبق ذعيرة نسبتها 10% .......................................................... «الضريبي داخل دائرة اختصاصها ..................................................

«والدخول والأرباح العقارية والدخول والمكاسب المختلفة المتأتية «..........................................................................................................

«من عمليات هادفة للحصول على ربح والتي لا ترتبط بصنف آخر من « - ترفع إلى 20% ................ 117 و 156 إلى 160 المكررة مرتين أعلاه. «الدخول وواجبات التسجيل والتمبر.

«وتبت ................................................................................... «واستثناء ..........................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 228. - I. - إذا كان الخاضع للضريبة :

«المادة II-219. - علاوة على كيفيات التبليغ الواردة في البند I أعلاه، «°1 - لم يقم ....................................................................................... «يمكن أن يتم التبليغ بطريقة إلكترونية وفقا للنصوص التشريعية «......................................................................................................... «والتنظيمية الجاري بها العمل، في العنوان الإلكتروني ..................... في «......................................................................................................... «المادة 145 - X أعلاه.

« - الإقرار ............................................. المادة 151 أعلاه ؛

«يترتب على التبليغ بطريقة إلكترونية المشار إليه في الفقرة « - الإقرار بمكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي «السابقة نفس الآثار القانونية للتبليغ المشار إليه في البند I أعلاه.» «المنصوص عليه في المادة 154 المكررة ثلاث مرات أعلاه ؛ 9794 الجريدة الرسمية عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( « °2 - أو قدم ................................................................ الواجبات ؛ «XXXV. - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 8 و 9 أعلاه، «تستفيد المنشآت، برسم السنوات المحاسبية المفتوحة خلال « °3 - أو لم ينجز ...................... 157 و 160 المكررة و 160 المكررة «السنوات من 2022 إلى 2030 من تخفيض بنسبة 70% يطبق على «مرتين أعلاه، «صافي زائد القيمة المحقق نتيجة تفويت عناصر الأصول الثابتة، «شريطة :

«وجب أن توجه ................................................................................

«- أن تكون .........................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«........................................................................................................

«المادة 230 المكررة. - المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات في ........................................................................................... - .XXXVI« «حالة الإقرار الذي لا يشتمل على بعض البيانات .............................................................................. - ألف - .XXXVII« «في حالة عدم تضمين ............. 154 و 154 المكررة و 154 المكررة «باء - ................................................................................................ «ثلاث مرات أعلاه للبيانات ....................................................................

«جيم - يطبق السعر المتعلق بالضريبة المحجوزة في المنبع على «وإذا لم يتمم الخاضع للضريبة ................ في المواد 184 أو 194 «عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها «الموزعة كما يلي :

«أو 195 ....................................................................................................

«- %12,50 بالنسبة للمبالغ الموزعة ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛

(الباقي لا تغيير فيه.)

«- %11,25 بالنسبة للمبالغ الموزعة ابتداء من فاتح يناير 2026 ؛

«المادة 241 المكررة. - I. - استرداد الضريبة المحجوزة في المنبع «- %10 بالنسبة للمبالغ الموزعة ابتداء من فاتح يناير 2027.

«إذا كان مجموع ...............................................................................

«دال - ................................................................................................ «..................................................................................... المادة 84 أعلاه.

«واو - ................................................................................................

«إذا كان المبلغ المحجوز في المنبع والمدفوع إلى الخزينة من لدن ..................................................................................... - .XXXVIII« «الأشخاص المشار إليهم في المادة 160 المكررة ثلاث مرات أعلاه يتجاوز «......................................................................................................... «مبلغ الضريبة المطابق للربح العقاري المحقق أو المثبت في حالة نزع «......................................................................................................... «ملكية لأجل المنفعة العامة أو جراء الاعتداء المادي أو في حالة كل ........................................................................................... - .XXXXI« «نقل للملكية تم تنفيذا لمقرر قضائي حائز لقوة ال شيء المق ضي به، «يستفيد الخاضع للضريبة المعني من استرداد الضريبة المحسوبة «.......................................................................................................... «استنادا إلى الإقرار بالأرباح العقارية المشار إليه في المادة 83 أعلاه، «حاء - .................................................................................... 2025. «مع مراعاة أحكام المادة 224 من هذه المدونة.« «XXXXII. - استثناء من أحكام المادة 121 أعلاه، تعفى من الضريبة «على القيمة المضافة عند الاستيراد، ابتداء من فاتح يناير 2025 إلى «المادة 247. - دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية «غاية 31 ديسمبر 2025 ، عمليات استيراد الحيوانات الحية والمواد ..................................................................................................... - .I« «التالية :

«......................................................................................................... « - الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال، «وذلك في حدود الحصص المحددة، على التوالي، في مائة وخمسين «.........................................................................................................

«ألف (150000) رأس وسبع مائة ألف (700000) رأس وعشرين «XXXIV.- ................................................................................... «ألف (20000) رأس وخمسة عشر ألف (15000) رأس ؛ عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( الجريدة الرسمية 9795 « - العِجْلات للإنسال والعجول، في حدود الحصة المحددة في II.- ابتداء من فاتح يناير 2025 ، تتمم على النحو التالي المدونة العامة للضرائب بالفرع السادس من الباب الثالث من القسم الثاني «عشرين ألف (20000) رأس لكل نوع ؛

من الجزء الأول من الكتاب الأول ومادته 70 المكررة وكذا المواد 154 « - لحوم فصيلة الأبقار والأغنام والماعز الطازجة أو المبردة المكررة ثلاث مرات و 160 المكررة مرتين و 160 المكررة ثلاث مرات «أو المجمدة، في حدود الحصة المحددة في أربعين ألف (40000) و 203 المكررة مرتين و 206 المكررة و 221 المكررة مرتين و بالقسم «طن ؛

السابع من الكتاب الثالث ومواده 293 و 294 و 295 و 296 و 297 وبالقسم الثامن من الكتاب الثالث ومواده 298 و 299 و 300 و 301 « - الأرز الأسمر المستورد من طرف المصنعين التابعين للقطاع، في و 302 و 303 :

«حدود الحصة المحددة في خمسة وخمسين ألف (55000) طن ؛

«الفرع السادس « - زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، في حدود الحصة «الدخول والمكاسب الأخرى «المحددة في عشرين ألف (20000) طن.»

«المادة 70 المكررة. - تعريف الدخول والمكاسب الأخرى «المادة 250. - الإعفاءات «تعتبر دخولا ومكاسب أخرى لتطبيق الضريبة على الدخل، «تعفى من واجبات التمبر العقود والوثائق المعفاة من واجبات «الدخول والمكاسب التي لا تندرج ضمن أحد الأصناف المشار إليها «التسجيل بمقت ضى المادة 129 من هذه المدونة، بالإضافة إلى العقود «في المادة 22 (من °1 إلى °5) أعلاه التالية :

«والوثائق والمحررات التالية :

«°1 - الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع «I. - العقود المحررة لمنفعة عامة أو إدارية «الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين المنصوص عليها في المادة 216 «أدناه والتي لم يبرر مصدرها ؛

«°1 - ...................................................................................................

«°2 - مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي «..........................................................................................................

«كيفما كان شكلها ؛

«..........................................................................................................

«°3 - الدخول والمكاسب المختلفة المتأتية من عمليات هادفة للحصول «°9 - ....................................................... عند تسليمها أو تمديدها ؛ «على ربح والتي لا ترتبط بصنف آخر من الدخول.»

« المادة 154 المكررة ثلاث مرات. - الإقرار بمكاسب ألعاب الحظ «°10 - وثائق الإقامة المسلمة لممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي «ولمستخدمي تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم في المغرب والمؤسسات «يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 160 المكررة مرتين «المنضوية تحت لوائه.

«أدناه، الإدلاء بطريقة إلكترونية لدى إدارة الضرائب، قبل فاتح مارس .................................................................................................... - .II« «من كل سنة، بالإقرار برسم هذه المكاسب.

(الباقي لا تغيير فيه.)

«يجب أن يتضمن هذا الإقرار، بالنسبة لكل مستفيد من المكاسب «المادة 261. - أجل فرض الضريبة «السالفة الذكر، البيانات التالية :

«I. - تمتد فترة............................. المادة 208 أعلاه. « - الاسم الشخ صي والعائلي ؛

«غير أنه، فيما يخص المركبات التي تم الشروع في استعمالها خلال « - رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بطاقة الإقامة «أو رقم التعريف الضريبي ؛

«السنة، يجب أداء الضريبة خلال الستين (60) يوما الموالية لتاريخ «وصل إيداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية............................. « - المبلغ الإجمالي للمكاسب المدفوعة ؛

(الباقي لا تغيير فيه.) « - مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع المطابق له.« 9796 الجريدة الرسمية عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( «المادة 160 المكررة مرتين. - الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب «المادة 206 المكررة. - الجزاءات المطبقة على الأشخاص الذين «الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي «يقومون بإجراء التسجيل بطريقة إلكترونية «يجب على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو أي «تطبق غرامة قدرها ألف (1000) درهم على الأشخاص الذين «شخص يدفع أو يتوسط في دفع مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت «يقومون بإجراء التسجيل بطريقة إلكترونية في حالة عدم الإدلاء «ذات المنشأ الأجنبي المنصوص عليها في المادة 70 المكررة-°2 أعلاه، «بمعلومات إجبارية أو الإدلاء بمعلومات ناقصة أو خاطئة أو في حالة «حجز الضريبة في المنبع برسم هذه المكاسب، لحساب الخزينة، «عدم إرسال العقد أو الاتفاق.

«بالسعر المنصوص عليه في المادة II-73 - زاي-°9 أعلاه.

«ويتعلق الأمر بالمعلومات التي يجب التصريح بها وفق النصوص «المادة 160 المكررة ثلاث مرات. - الحجز في المنبع برسم المبالغ «التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، المتعلقة خصوصا بما يلي : «المدفوعة على إثر نقل ملكية عقارات وحقوق عينية عقارية «- الاسم العائلي والشخ صي أو العنوان التجاري لأطراف العقد ؛ «تنفيذا لمقرر قضائي «- عنوان الموطن الضريبي أو موقع المؤسسة الرئيسية ؛

«يجب على الأشخاص المتدخلين في أداء المبالغ المدفوعة للأشخاص «- رقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الأجنبي ورقم التعريف «الذاتيين تنفيذا لمقرر قضائي حائز لقوة ال شيء المق ضي به، في حالة «الضريبي ؛

«نزع ملكية لأجل المنفعة العامة أو جراء الاعتداء المادي أو في حالة «- رقم القيد في سجل الرسم المهني وفي سجل رسم السكن ورسم «كل نقل للملكية، حجز الضريبة في المنبع لحساب الخزينة بسعر 5% «الخدمات الجماعية ؛

«من مجموع المبلغ الإجمالي المدفوع.

«- طبيعة العمليات موضوع العقد ؛

«تستنزل الضريبة المحجوزة في المنبع السالفة الذكر من مبلغ «- الثمن أو القيمة التقديرية المعبر عنهما في العقد ؛ «الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية المحققة في الحالات «السالفة الذكر، مع الحق في الاسترجاع.« ي ى «- رقم الرسم العقار والمعلومات الأخر المتعلقة بالعقار موضوع «العقد (العنوان والمساحة وطبيعة العقار، ...) ؛

«المادة 203 المكررة مرتين. - الجزاءات المترتبة على مخالفة الأحكام «المتعلقة بالإقرار بمكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ «- أصل التملك ؛

«الأجنبي «- الأساس المفروضة عليه واجبات التسجيل ؛

«إذا لم يدل الأشخاص المشار إليهم في المادة 160 المكررة مرتين «- التعريفة ؛

«أعلاه بالإقرار المنصوص عليه في المادة 154 المكررة ثلاث مرات «- واجبات التمبر ؛

«أعلاه أو أدلوا به خارج الأجل، يتعرضون للزيادات المنصوص «- رقم العقد الترتيبي في سجل التحصين.

«عليها في المادة 184 أعلاه وتحتسب هذه الزيادات من مبلغ الضريبة «المحجوزة أو التي كان من الواجب حجزها. «تصدر هذه الغرامة عن طريق أمر بالاستخلاص وتستحق حالا «بدون مسطرة.

«في حالة الإدلاء بإقرار ناقص أو يتضمن عناصر غير متطابقة، «فإن الزيادات السالفة الذكر تحتسب على مبلغ الضريبة المحجوزة «ولا تطبق هذه الغرامة إذا تم تدارك الإغفالات المشار إليها في «أو التي كان من الواجب حجزها والمطابق للإغفالات والبيانات غير «الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ «الصحيحة الملاحظة.» «تسجيل العقد أو الاتفاق.»

عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( الجريدة الرسمية 9797 «المادة 221 المكررة مرتين. - مسطرة إبرام اتفاق ودي «الباب الثاني «I. - يمكن للخاضع للضريبة، خلال المساطر الجبائية، أن يبرم «تصفية وسعرالرسم «اتفاقا وديا مع الإدارة. ويخص هذا الاتفاق المسائل الواقعية المتعلقة «المادة 294. - التصفية «بعناصر فرض الضريبة التي تم تقييمها من طرف الإدارة ولا يمكن «يصفى الرسم المطبق على الإسمنت المنتج محليا من طرف «أن يخص بأي شكل من الأشكال المسائل القانونية.

«المنشآت المنتجة للإسمنت على أساس كميات الإسمنت المبيعة وتلك «يحرر هذا الاتفاق في نظيرين وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن «المستعملة لاستهلاكها الداخلي كمواد وسيطة.

«على وجه الخصوص :

«فيما يخص الإسمنت المستورد يصفى الرسم كما هو الشأن فيما « - مبلغ الأسس المفروضة عليها الضريبة والواجبات المستحقة «يتعلق بالجمارك.

«والتي تم الاتفاق بشأنها ؛

« - اسم وصفة الموقعين ؛ «المادة 295. - سعر الرسم « - تاريخ توقيع الاتفاق. «يحدد سعر الرسم في 0,15 درهم للكيلوغرام من الإسمنت.

«يجب أن يكون هذا الاتفاق النهائي والذي لا رجعة فيه مصحوبا «الباب الثالث «برسالة تنازل من الخاضع للضريبة وفق نموذج تعده الإدارة عن «الالتزامات «أي طعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الجهوية للنظر «المادة 296. - الالتزامات المتعلقة بالإقرار والأداء «في الطعون المتعلقة بالضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون «المتعلقة بالضريبة وإدارة الضرائب والمحاكم.

«يجب على المنشآت المنتجة للإسمنت أن تدلي تلقائيا لإدارة «II. - في حالة إصدار حكم قضائي حائز لقوة ال شيء المق ضي به، «الضرائب بطريقة إلكترونية بإقرار وفق نموذج تعده الإدارة تبين «لا يمكن أن يقل مبلغ الواجبات المتضمن في الاتفاق الودي المذكور عن «فيه لاسيما كميات الإسمنت المبيعة وتلك المستعملة للاستهلاك «المبلغ المحدد في هذا الحكم. غير أنه، عندما لا يبت الحكم في تصحيحات «الداخلي كمواد وسيطة، على أبعد تقدير في نهاية الشهر الموالي لشهر «متعلقة بمسائل واقعية، يجوز أن تكون هذه التصحيحات موضوع «تحرير فاتورات بيع الإسمنت أو استعماله للاستهلاك الداخلي. «اتفاق ودي.»

«ويجب على هذه المنشآت أن تدفع الرسم تلقائيا لدى إدارة «القسم السابع «الضرائب بطريقة إلكترونية، في نفس أجل الإقرار السالف الذكر.

«الرسم الخاص المفروض على الإسمنت «الباب الرابع «الباب الأول «التحصيل والجزاءات والمساطر «نطاق التطبيق «المادة 297. - التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم «المادة 293. - العمليات الخاضعة للرسم «تطبق أحكام التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم «المنصوص عليها في هذه المدونة على الرسم الخاص المفروض على «يطبق رسم خاص على الإسمنت المنتج محليا أو عند استيراده.

«الإسمنت المنتج محليا.

«تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطبيق الرسم «الخاص المفروض على الإسمنت عند الاستيراد طبقا لأحكام هذه «فيما يخص الإسمنت المستورد يستوفى الرسم وتعاين المخالفات «المدونة. «ويعاقب عليها وتجري المتابعات كما هو الشأن فيما يتعلق بالجمارك. 9798 الجريدة الرسمية عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( «البـاب الـرابع «القسم الثامن «التحصيل والجزاءات والمساطر «المساهمة الاجتماعية للتضامن «على أرباح منشآت ألعاب الحظ «المادة 303. - التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم «الباب الأول «تطبق أحكام التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم «المنصوص عليها في هذه المدونة والمتعلقة بالضريبة على الشركات «نطاق التطبيق «أو الضريبة على الدخل على المساهمة الاجتماعية للتضامن على «المادة 298. - الأشخاص المفروضة عليهم المساهمة «أرباح منشآت ألعاب الحظ.»

«تحدث مساهمة اجتماعية للتضامن على الأرباح، يتحملها III.- نسخ «الأشخاص الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ.

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2025 :

«البـاب الـثاني

- – أحكام °4 من المادة 3 و °4 من المادة 30 من المدونة العامة «تصفية المساهمة وسعرها للضرائب ؛

«المادة 299. - التصفية

- – والمادة 12 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 كما تم «تحتسب المساهمة المذكورة على أساس نفس مبلغ الربح الصافي تغييرها وتتميمها المتعلقة بالرسم الخاص المفروض على الإسمنت. «الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات أو الضريبة على ل غير أنه تظل أحكام هذه المادة سارية المفعو على وعاء وتحصيل «الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة ومراقبة ومنازعة هذا الرسم بالنسبة للفترة ما قبل هذا التاريخ. «الصافية المبسطة.

IV. - تاريخ دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية «المادة 300. - السعر

- 1 - تطبق أحكام المواد 2 (I-°6 و II) و 3-°1 و II-26 و III-180 من «تحتسب المساهمة المذكورة حسب سعر %2. المدونة العامة للضرائب المتعلقة بشركات المحاصة، كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه، على السنوات المحاسبية المفتوحة «البـاب الثالـث ابتداء من فاتح يناير 2026 .

«التـزامات

- 2 - تطبق أحكام المواد I-2-°7 وI-20 و II-26 من المدونة العامة «المادة 301. - الالتزامات المتعلقة بالإقرار للضرائب المتعلقة بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي، كما تم تغييرها «يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 298 أعلاه، أن يدلوا وتتميمها بموجب البند I أعلاه، على السنوات المحاسبية المفتوحة «بإقرار بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن مبلغ ابتداء من فاتح يناير 2025.

«الربح الصافي المشار إليه في المادة 299 أعلاه ومبلغ المساهمة المطابق

- 3 - تطبق أحكام المواد 6 و 57 و 92 و 123 و 124 و 129 و 250 من «له، وذلك خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية لتاريخ اختتام آخر سنة المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه، ابتداء من «محاسبية.

فاتح يناير 2025.

«المادة 302. - الالتزامات المتعلقة بالدفع

- 4 - تطبق أحكام المادة I-10 - واو- °1-ب) من المدونة العامة «يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 298 أعلاه، أن يدفعوا للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه، على «تلقائيا مبلغ المساهمة بالتزامن مع إيداع الإقرار المشار إليه في العربات المقتناة مباشرة أو عن طريق الإيجار التمويلي ابتداء من «المادة 301 أعلاه. فاتح يناير 2025.

عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( الجريدة الرسمية 9799

- 5 - تطبق أحكام المواد 20 المكررة و 135 و 161 المكررة-I من المدونة 13 - تطبق الأحكام المتعلقة بتطبيق الحجز في المنبع المنصوص العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه، على عليها في المواد 73 )II - زاي-°9) و VII-174 و 186 و 208 و 222 و 228 -I و 230 المكررة من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها عمليات تحويل المستعقرات المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2025.

بموجب البند I أعلاه والمواد 154 المكررة ثلاث مرات و 160 المكررة مرتين

- 6 - تطبق أحكام المادتين 57 (°9 و °10) و II-58-دال من المدونة و 203 المكررة مرتين من نفس المدونة، كما تمت إضافتها بالبند II أعلاه، العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه، على على مكاسب ألعاب الحظ المدفوعة ابتداء من فاتح يوليو 2025. الإيرادات الممنوحة ابتداء من فاتح يناير 2025.
- 14 - تطبق أحكام المادة I-82 من المدونة العامة للضرائب، كما تم
- 7 - تطبق أحكام المادة 57-°16 من المدونة العامة للضرائب، تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه، على الإقرارات المدلى بها ابتداء كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه، على العقود المبرمة من فاتح يناير 2025.

ابتداء من فاتح يناير 2025.

- 15 - تطبق أحكام المادة I-92-°8 من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بالبند I أعلاه، على الشركات العقارية وهيئات التوظيف
- 8 - تطبق أحكام المادتين 57-°27 و 86 (°5 و °7) من المدونة العامة الجماعي العقاري التي لم تستوف أجل الإعفاء المحدد في 36 شهرا قبل للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه، على فاتح يناير 2025.

المعاشات والإيرادات المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2026.

- 16 - تطبق أحكام المادة 129 من المدونة العامة للضرائب، كما وبصفة انتقالية واستثناء من جميع الأحكام المخالفة، يستفيد تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه، على العقود والاتفاقات أصحاب المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة في إطار أنظمة المسجلة ابتداء من فاتح يناير 2025.

التقاعد الأسا سي المشار إليها في المادة II-59-ألف من المدونة المذكورة،

- 17 - تطبق أحكام المادة 137 - I من المدونة العامة للضرائب، كما تم باستثناء تلك المكتسبة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي، من تخفيض تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه، على العقود والاتفاقات نسبته %50 من مبلغ الضريبة المستحقة عن المعاشات والإيرادات المسجلة ابتداء من فاتح يناير 2025.

المذكورة المكتسبة برسم سنة 2025.

- 18 - تطبق أحكام المادة 139- I من المدونة العامة للضرائب، كما
- 9 - تطبق أحكام المادتين II-61 و III-62 من المدونة العامة للضرائب، تم تتميمها بموجب البند I أعلاه، على العقود والاتفاقات المسجلة كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه، على عمليات نقل ابتداء من فاتح يناير 2025.

عقارات أو حقوق عينية عقارية من الذمة المالية الشخصية لشخص

- 19 - تطبق الأحكام المتعلقة بتطبيق الحجز في المنبع المنصوص ذاتي إلى أصول مقاولته، المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2025. عليها في المواد I-173 وVIII-174 و 241 المكررة-I من المدونة العامة للضرائب، كما تم تتميمها بموجب البند I أعلاه والمادة 160 المكررة
- 10 - تطبق أحكام المواد IV-64 و 73 (I و II - واو - °12) و I-74 ثلاث مرات من نفس المدونة، كما تمت إضافتها بالبند II أعلاه، على و 86-°6 و 160 المكررة من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها المبالغ المدفوعة ابتداء من فاتح يوليو 2025.

وتتميمها بموجب البند I أعلاه، على الدخول العقارية المحصل عليها

- 20 - تطبق أحكام المادة 206 المكررة من المدونة العامة للضرائب، ابتداء من فاتح يناير 2025.

كما تمت إضافتها بالبند II أعلاه، على العقود والاتفاقات المسجلة

- 11 - تطبق أحكام المادة 70 المكررة - °3 من المدونة العامة ابتداء من فاتح يناير 2025.

للضرائب، كما تمت إضافتها بالبند II أعلاه، على الدخول والمكاسب

- 21 - تطبق أحكام المواد من 293 إلى 297 من المدونة العامة المختلفة التي تم اكتسابها ابتداء من فاتح يناير 2025.

للضرائب، كما تمت إضافتها بالبند II أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 2025.

- 12 - تطبق أحكام المادتين I-73 و 74 - I من المدونة العامة للضرائب،
- 22 - تطبق أحكام المواد من 298 إلى 303 من المدونة العامة كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه، على الدخول المكتسبة للضرائب، كما تمت إضافتها بالبند II أعلاه، برسم السنوات المحاسبية غير الدخول العقارية ابتداء من فاتح يناير 2025. المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2025.

9800 الجريدة الرسمية عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( II. - الموارد المرصدة الحسابات الخصوصية للخزينة تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى المـوارد المـرصـدة للجهـات «صندوق النهوض بتشغيل الشباب»


> الإحالة: المادة 8 من قانون المالية لسنة 2025 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6077/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون المالية لسنة 2025
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/19/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202025%20%281%29-1734614509520.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
