# المادة الأولى

من [والاستثمارات فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية](https://madda.ma/ar/texte-6677)

تفوض الى وزير المالية والاستثمارات سلطة تحديد شروط إصدار الاقتراضات الداخلية لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال سنة 1995.

وزيادة على الاقتراضات المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز لوزير المالية والاستثمارات الخارجية أن يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالخوصصة قرارا بإصدار اقتراضات في شكل أذون للخوصصة تخول حائزيها حق الأولوية في شراء الأسهم الواجب تحويلها وفقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الاذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

وللوزير المكلف بالخوصصة أن يحصر حق الأولوية في الشراء المنصوص عليه أعلاه وفقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 2.90.402 الآنف الذكر.

وتحدد إجراءات إصدار أذون الخوصصة وتحويلها وإرجاع مبالغها بقرار مشترك لوزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المكلف بالخوصصة.


---

[2] - تم تتميم المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.95.827 صادر في 22 من رجب 1416 (15 ديسمبر 1995)، الجريدة الرسمية عدد 4338 بتاريخ 27 رجب 1416 (20 ديسمبر 1995)، ص 3336.

> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم يتعلق بتفويض السلطة الى وزير المالية وال… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6677/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: والاستثمارات فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 دجنبر 1995 (1995-12-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.94.735%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-1740060420184.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
