# المادة 4

من [قرار للوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات بوضع حدود وشروط وإجراءات طلب ومنح المقاصة من أجل حماية المجال الغابوي المراد استغلاله أو إحياؤه](https://madda.ma/ar/texte-6702)

الباب الأول: مقتضيات عامة

تتوقف الاستفادة من المقاصة على التزام التعاونية أو جمعية المستعملين على ضمان نجاح عمليات إحياء وتخليف المجالات الغابوية. ولهذه الغاية، يجب على كل تعاونية أو جمعية مستعملي المجال الغابوي معنية أن تعين حراسا لضمان حراسة المجالات الغابوية المحمية.


---

[4] تم تغيير وتتميم المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 714.22 السالف الذكر. - تمت الإشارة في المادة 4 من قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 714.22 السالف الذكر على أنه: "يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير أن الجمعيات والتعاونيات المنخرطة، قبل تاريخ النشر المذكور، في برامج حماية المجالات الغابوية، ستستفيد من المقاصة، طبقا لمقتضيات القرار السالف الذكر رقم 1855.01 ، كما وقع تتميمه، الجاري بها العمل في تاريخ التزامها."

> الإحالة: المادة 4 من قرار للوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6702/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قرار للوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بالمياه والغابات بوضع حدود وشروط وإجراءات طلب ومنح المقاصة من أجل حماية المجال الغابوي المراد استغلاله أو إحياؤه
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 أبريل 2022 (2022-04-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/30/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A8%20%D9%84%D8%AF%D9%89%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1774883985658.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
