# المادة 32

من [ظهير شريف بإنشاء جامعة الأخوين بإفران](https://madda.ma/ar/texte-6743)

الباب الخامس: في أحكام عامة

لا تخضع جامعة الأخوين لاحكام:

- – الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.102 الصادر في 13 من صفر 1395 (25 فبراير 1975) المتعلق بتنظيم الجامعات؛
- – القانون رقم 15.86 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.126 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1412 (15 أكتوبر 1991)؛
- – الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.384 الصادر في 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) في شأن النظام الأساسي للتعليم الخاص للفنون؛
- – الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات التي تتلقى مساعدة مالية من الدولة أو أشخاص القانون العام.

ولا يخضع الأساتذة والباحثون الأجانب العاملون بجامعة الأخوين لأحكام الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1353 (15) نوفمبر (1934) بتنظيم الهجرة.


> الإحالة: المادة 32 من ظهير شريف بإنشاء جامعة الأخوين بإفران — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6743/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: ظهير شريف بإنشاء جامعة الأخوين بإفران
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/20/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-1740044514755.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
