مادةmadda
قانون رقم 103.12

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بالمصادقة على المنشور المشترك لسلطات الرقابة على القطاع المالي رقم 01.23 المتعلق بالتجمعات المالية (رقم 103.12)

فهرس النص · 16 مادة

المادة الأولى

يصادق على المنشور المشترك لسلطات الرقابة على القطاع المالي المتعلق بالتجمعات المالية، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من جمادى الأولى 1445 (13 ديسمبر 2023).

الإمضاء: نادية فتاح.

يتعلق بالتجمعات المالية والي بنك المغرب ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمير 2014)، لاسيما المادة 21 منه؛

وبعد استطلاع رأي لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية بتاريخ 4 يوليوز 2023 ؛

يحدد بموجب هذا المنشور كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالهيئات التي تتولى مراقبة التجمعات المالية.

المادة الأولى يطبق هذا المنشور على التجمعات المالية المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه، والتي تم اعتبارها كذلك وتبليغها من لدن سلطة الإشراف المعنية.

المادة 2 يراد في مدلول هذا المنشور بالعبارات التالية:

القطاع البنكي: مؤسسات الائتمان حسب مدلول القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والبيئات المعتبرة في حكمها.

قطاع التأمينات: مقاولات التأمين وإعادة التأمين التي ينظمها القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.

قطاع سوق الرساميل الهيئات والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل باستثناء الأشخاص الاعتبارية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

القطاع المالي: المنشآت التي تنجز عمليات في القطاع البنكي وقطاع التأمينات وقطاع سوق الرساميل.

الأنشطة المالية: الأنشطة التي تزاولها منشآت القطاع المالي.

المنشآت المنظمة: المنشآت الخاضعة لمراقبة بنك المغرب أو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

المجموعة الموسعة: المجموعة التي يشكل التجمع المالي جزءًا منها.

المنشأة رأس التجمع المالي: المنشأة التي تقوم بمراقبة التجمع المالي أو تمارس تأثيرا ملحوظا عليه. يمكن أن تكون هي الشركة الأم للمجموعة الموسعة عندما تكون كذلك الشركة الأم للتجمع المالي الذي ينتمي للمجموعة الموسعة، أو أن تكون منشأة منظمة للتجمع المالي.

المشرف على التجمع المالي: الهيئة المسؤولة عن الرقابة على المنشأة المنظمة التي تتوفر بصورة مجمعة، على أعلى مجموع موازنة بين المنشآت المنظمة المنتمية للتجمع المالي.

جهاز إدارة المنشأة رأس التجمع المالي : يمثل مجلس إدارة المنشاة رأس التجمع المالي أو مجلس رقابتها حسب الحالة.

جهاز تدبير المنشأة رأس التجمع المالي : الإدارة العامة للمنشأة رأس التجمع المالي أو مجلس إدارتها الجماعية حسب الحالة.

المادة 3

يعتبر النشاط المالي الذي يزاوله التجمع المالي ذا أهمية عندما:

  1. –يمثل كل مكون من مكوني القطاع المالي أكثر من 10⁒ من حصة السوق؛
  2. –يتجاوز مجموع موازنة مكون واحد على الأقل من مكونات القطاع المالي 150 مليار درهم.

المادة 4

يجب أن تعد المنشأة رأس التجمع المالي عند اختتام كل سنة محاسبية، القوائم التركيبية على أساس فردي ومجمع أو مجمع فرعيا.

يتم إرسال القوائم التركيبية المذكورة، التي تم الإشهاد على صحتها من قبل مراقبين للحسابات يتم تعيينهما طبقا لمقتضيات المادة 5 بعده إلى المشرف على التجمع المالي وفقا للكيفيات التي يحددها.

ويجب نشرها في أجل أقصاه ستة أشهر التي تلي تاريخ اختتام السنة المحاسبية.

عندما ينتمي التجمع المالي إلى مجموعة موسعة، ترسل المنشأة رأس التجمع المالي إلى المشرف على التجمع المالي القوائم التركيبية نصف السنوية والسنوية التي تم الإشهاد على صحتها، على أساس فردي ومجمع للشركة الأم للمجموعة المذكورة في أجل أربعة (4) أشهر الي تلي تاريخ اختتام السنة المحاسبية أو نصف السنة المحاسبية.

المادة 5

يجب على المنشأة رأس التجمع المالي تعيين مراقبين اثنين للحسابات يتوفران على الخبرة المهنية والموارد التقنية والبشرية اللازمة.

يقوم مراقبا الحسابات المعنيان، عند مزاولة مهامهما بما يلي:

  1. –مراقبة الحسابات طبقا للأحكام التشريعية والمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛
  2. –تقييم جودة نظام المراقبة الداخلية ومدى ملاءمة نظام تدبير المخاطر الخاصة بالتجمع المالي؛
  3. –التحقق من صحة المعلومات الموجهة للجمهور ومدى تطابقها مع الحسابات.

المادة 6

تتأكد المنشأة رأس التجمع المالي من إرساء نظام شامل ومنسجم للحكامة على مستوى التجمع المالي، يمكن من ضمان الحكامة الجيدة داخل منشآت التجمع المالي.

يجب أن يأخذ هذا النظام بعين الاعتبار مصالح المودعين والمؤمن لهم والمستثمرين. ويسهر على الصلابة المالية للمنشآت التي تشكل التجمع المالي.

المادة 7

يقوم جهاز إدارة المنشأة رأس التجمع المالي بما يلي:

  1. –يحدد بشكل مناسب، استراتيجية التجمع المالي وقدرته على تحمل المخاطر؛
  2. –يسهر على تطبيق وتنفيذ هذه الاستراتيجية في مجموع منشآت التجمع المالي.

المادة 8

يجب أن يتوفر أعضاء جهاز إدارة المنشأة رأس التجمع المالي بشكل فردي وجماعي على الخبرة والكفاءات اللازمة التي تمكنهم من مزاولة صلاحياتهم بشكل كامل، والفهم الجيد لهيكل التجمع المالي واستراتيجيته وأنشطته والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها والمنشآت التي تشكله.

المادة 9

عندما يشكل التجمع المالي جزءًا من مجموعة موسعة، يجب أن يتوفر جهاز إدارة المنشأة رأس التجمع المالي وجهاز تدبيره على أنظمة حكامة تمكن من تحديد المخاطر ذات الأهمية التي يمكن التعرض لها على مستوى التجمع المالي وتقييمها بشكل ملائم.

تعتبر المنشأة رأس التجمع المالي مسؤولة عن تدبير العلاقة مع المجموعة الموسعة.

المادة 10

تتأكد المنشأة رأس التجمع المالي من وضع نظام لتدبير المخاطر موثق يتناسب مع طبيعة أنشطتها مصحوبا بأنظمة فعالة للمراقبة الداخلية ولوظيفة التدقيق الداخلي ولوظيفة المطابقة.

المادة 11

يجب أن يتوفر نظام تدبير المخاطر ونظام المراقبة الداخلية على الموارد والوسائل الملائمة للقيام بما يلي:

  1. –تحديد وقياس المخاطر ذات الأهمية التي يمكن التعرض لها على مستوى التجمع المالي؛
  2. –تحديد وقياس وتتبع ومراقبة من خلال مساطر الإخبار وأخرى محاسبية ملائمة، المعاملات داخل التجمع المالي ومع تركيز المخاطر المتعلقة بالمنشآت المنظمة.

المادة 12

يجب أن يتوفر التجمع المالي على نظام تدبير المخاطر يوضع على مستوى كل منشأة من منشآت التجمع المالي بغية التأكد بشكل دوري من فعالية تدبير المخاطر في التجمع المالي.

المادة 13

ترسل المنشأة رأس التجمع المالي إلى المشرف على التجمع المالي، مرة واحدة كل سنة أو بناء على طلب منه، تصريحا يبين كل تركز للمخاطر ذات أهمية على مستوى التجمع المالي وكذا كل معلومة تتعلق بالمعاملات الهامة داخل التجمع المالي تهم منشأة منظمة. ويتم إعداد هذه التصريحات وإرسالها وفق النموذج والأجل المحددين من لدن المشرف على التجمع المالي.

يحدد المشرف على التجمع المالي أصناف المعاملات والمخاطر التي يجب التصريح بها من لدن المنشآت المنظمة المنتمية لتجمع مالي معين.

المادة 14

تعد المنشأة رأس التجمع المالي عند اختتام كل سنة محاسبية تقريرا حول تدبير المخاطر والمراقبة الداخلية للتجمع المالي.

يرسل هذا التقرير إلى المشرف على التجمع المالي داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ اختتام السنة المحاسبية.

كما ترسل المنشأة رأس التجمع المالي إلى المشرف على التجمع المذكور، داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ اختتام السنة المحاسبية، تقرير مراقبي الحسابات الذي تم التدوين به تقييمهما لجودة نظام المراقبة الداخلية ومدى ملاءمة نظام تدبير المخاطر الذي تم وضعه من لدن التجمع المالي المذكور.

المادة 15

يتولى المشرف على التجمع المالي مراقبة مدى التقيد بمقتضيات هذا المنشور. كما يتولى المشرف على التجمع المالي التنسيق مع المشرفين الآخرين على المنشآت المنظمة التي تشكل جزًءا من التجمع المالي المذكور.

المادة 16

يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ بعد ثمانية وأربعين (48) شهرا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عبد اللطيف جواهري. عبد الرحيم الشافعي.

نزهة حياة.