# المادة السادسة

من [ظهير شريف يتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي](https://madda.ma/ar/texte-6782)

تحسب مدد الانخراط في مختلف أنظمة الاحتياط الاجتماعي بالشهور.

ويحول عدد الشهور إلى أيام وعدد الأيام إلى شهور باعتبار الشهر ثلاثين يوما.

ويراد في هذا القانون بعبارة "مدة الانخراط:"

1. فيما يخص نظام المعاشات المدنية "الخدمات المعتبرة" و"الخدمات المضمومة إليها" وفق ما تنص عليه الفصول 6 و 7 و 7 المكرر من القانون رقم 011.71 المشار إليه أعلاه؛

2. فيما يخص نظام المعاشات العسكرية "السنوات القابلة للتصفية" المنصوص عليها في الفصل 10 من القانون رقم 013.71 المشار إليه أعلاه وفي الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.92 الصادر في 3 شعبان 1395 (12 أغسطس 1975) والقاضي بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

3. فيما يخص النظام الجماعي لمنح التقاعد: "الخدمات المعتبرة" المنصوص عليها في الفصل 14 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 ؛

4. فيما يخص نظام الضمان الاجتماعي: "مدد التأمين" و"المدد المعتبر في حكم مدد التأمين" طبق أحكام الفصل 62 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.72.184.


> الإحالة: المادة السادسة من ظهير شريف يتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط ال… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6782/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: ظهير شريف يتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/24/193292~1.PDF-1740388408943.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
