# المادة 2

من [قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية](https://madda.ma/ar/texte-6866)

الباب الأول: هيئة البياطرة الوطنية › الفصل الثاني: التقييد في الهيئة

لا يجوز أن يقيد أي شخص في جدول الهيئة إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية مع مراعاة الأحكام المتعلقة بقيد الأجانب فيه والواردة في المواد 8 إلى 10 بعده:

- 1 - أن تكون له جنسية مغربية؛
- 2 - أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في الطب البيطري المسلمة من مؤسسات التعليم البيطري المغربية أو على شهادة تم الحصول عليها في بلد آخر تعادل الشهادة الوطنية، أو أن يكون، إن لم يسبق له الحصول على الدكتوراة في الطب البيطري، قد تم توظيفه بصفة بيطري من لدن وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي قبل إحداث التعليم البيطري في المغرب؛
- 3 - ألا يكون محكوما عليه من أجل أفعال مخالفة لصفات الشرف أو الكرامة أو الاستقامة؛
- 4 - أن يكون في وضعية قانونية بالنسبة للقوانين المتعلقة بالخدمة المدنية أو العسكرية
- 5- أن يؤدي مبلغ الاشتراك المستحق للهيئة.

وتبين في طلب التقييد الجماعة التي يرغب البيطري في مزاولة مهنته بها.

ويجب على البياطرة الراغبين في مزاولة عملهم بمصالح عامة أن يدلوا بالقرار الإداري المتعلق بتوظيفهم أو تعيينهم للعمل في المصلحة العامة المقصودة.


> الإحالة: المادة 2 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6866/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1740741071556.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
