# المادة 26

من [قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية](https://madda.ma/ar/texte-6866)

الباب الأول: هيئة البياطرة الوطنية › الفصل الخامس: المجلس الوطني › الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني وصلاحيات رئيسه

يمارس رئيس المجلس الوطني، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المنوطة به.

ويبت في أمر التقييد بجدول الهيئة ويباشر عمليات الوقف أو الحذف المقررة في حق أعضاء الهيئة وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

ويمثل الهيئة في الحياة المدنية إزاء الإدارات والغير.

ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني ويحدد جدول أعماله.

ويتولى تنفيذ قرارات المجلس.

وله بعد مداولة المجلس أن يقاضي أو يصالح باسم الهيئة أم يبرم مشارطة تحكيم في النزاعات التي تكون فيها طرفا ويقبل الهبات والوصايا المقدمة لها ويعقد أي تخل للغير عن أملاكها أو يرهنها أو يقترض باسم الهيئة ويشهد بصحة جدول الهيئة ويتولى توزيعه على السلطات المختصة.

وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد نائبيه أو إلى رؤساء المجالس الجهوية.


> الإحالة: المادة 26 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6866/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1740741071556.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
