# المادة 32

من [قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية](https://madda.ma/ar/texte-6866)

الباب الأول: هيئة البياطرة الوطنية › الفصل السادس: المجالس الجهوية › الفرع الأول: الاختصاص الجهوي

يحدث مجلس جهوي في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيو 1971) كما وقع تغييره أو تتميمه وذلك متى كان عدد البياطرة المزاولين في الجهة يساوي أو يفوق 100.

وتحدد الإدارة مقر كل مجلس جهوي.

وإذا كان عدد البياطرة المزاولين في جهة من الجهات أقل من 100 عينت الإدارة المجلس الجهوي الذي يلحقون به.

ويجوز للإدارة أن تغير مناطق اختصاص ومقار المجالس الجهوية مراعاة لتغيير التقسيم الجهوي للمملكة كما هو محدد بالظهير الشريف المومأ إليه أعلاه.


> الإحالة: المادة 32 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6866/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1740741071556.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
