# المادة 42

من [قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية](https://madda.ma/ar/texte-6866)

الباب الأول: هيئة البياطرة الوطنية › الفصل السادس: المجالس الجهوية › الفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها

يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في حدود منطقة اختصاصه:

- – بحث الطلبات المتعلقة بالتقييد في جدول الهيئة؛
- – القيام تحت مسؤولية رئيسة بالمحافظة على الانضباط الداخلي للهيئة وتنفيذ القوانين والأنظمة التي تحكم المهنة والسهر على التقيد بما تستلزمه المهنة من صفات الشرف والاستقامة؛
- – النظر في القضايا التي تهم البياطرة الذين أخلوا بواجباتهم المهنية أو بالالتزامات التي تفرضها عليهم مدونة الواجبات المهنية أو النظام الداخلي؛
- – السهر على تطبيق مقررات المجلس الوطني؛
- – بحث المشاكل المتعلقة بالمهنة وإحالتها، إن اقتضى نظره ذلك، إلى المجلس الوطني للهيئة؛
- – القيام في منطقة اختصاصه بإدارة الممتلكات التي تخصصها له الهيئة؛
- – قبض اشتراكات الأعضاء وجمع الأموال اللازمة للمشاريع المشار إليها في المادة 12 أعلاه.


> الإحالة: المادة 42 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6866/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1740741071556.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
