# المادة 43

من [قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية](https://madda.ma/ar/texte-6866)

الباب الأول: هيئة البياطرة الوطنية › الفصل السادس: المجالس الجهوية › الفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها

يمارس رئيس المجلس الجهوي زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها جميع الصلاحيات اللازمة لسير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المنوطة به.

ويوجه إلى رئيس المجلس الوطني بعد تذييلها برأي مسبب طلبات التقييد في جدول الهيئة التي يقدمها إليه البياطرة الراغبون في مزاولة المهنة في القطاع الخاص أو في المصالح العامة.

ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي ويحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه.

وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى نائبه.


> الإحالة: المادة 43 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6866/43
> - المادة: المادة 43
> - النص: قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1740741071556.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
