# المادة 48

من [قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية](https://madda.ma/ar/texte-6866)

الباب الثاني: التأديب › الفصل الأول: أحكام عامة

تمارس المجالس الجهوية ابتدائيا والمجلس الوطني استئنافيا سلطة هيئة البياطرة في الميدان التأديبي بالنسبة إلى البياطرة في حالة ارتكاب خطأ مهني أو مخالفة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاضع لها البيطري في مزاولة مهنته ولاسيما في الحالات التالية:

- – خرق القواعد المهنية والإخلال خلال ممارسة المهنة بمبادئ الشرف والاستقامة والكرامة المنصوص عليها بوجه خاص في نظام الواجبات المهنية.
- – عدم احترام القوانين والأنظمة المطبقة على البياطرة في مزاولة مهنتهم.
- – المس بالقواعد أو الأنظمة التي تسنها الهيئة وبما يجب لمؤسساتها من اعتبار أو احترام.


> الإحالة: المادة 48 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6866/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1740741071556.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
