# المادة 49

من [قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية](https://madda.ma/ar/texte-6866)

الباب الثاني: التأديب › الفصل الأول: أحكام عامة

لا يمكن إجراء المتابعات التأديبية ضد البياطرة الذين يزاولون عملهم في القطاع العام إلا بعد أن يبلغ المجلس الجهوي المختص الشكوى المقدمة في شأنهم إلى الجهة المنوطة بها السلطة التأديبية التي ينتمون إليها قصد تمكينها من اطلاع المجلس المذكور على رأيها في المتابعات وخاصة إذا كان الخطأ المنسوب للبيطري خطأ شخصيا لا علاقة له بالمصلحة العامة.

ويبلغ الرأي المذكور وجوبا إلى المجلس الجهوي داخل أجل خمسة وأربعين يوما من التاريخ الذي رفع فيه الأمر إلى الجهة المشار إليها أعلاه، وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المذكور يعتبر أن الجهة المرفوع إليها الأمر ليس لها أي ملاحظة على الشكوى وتباشر الإجراءات التأديبية وفقا لأحكام هذا الباب. ويجب أن يدرج رأي الجهة المنوطة بها السلطة التأديبية إذا وقع تبليغه في ملف التحقيق المتعلق بالمعني بالأمر.

ويجب أن يدرج رأي الجهة المنوطة بها السلطة التأديبية إذا وقع تبليغه في ملف التحقيق المتعلق بالمعني بالأمر وعند انتهاء الإجراءات التأديبية تقترح الهيئة على الجهة المشار إليها أعلاه العقوبة التأديبية التي ترى من اللازم إصدارها على البيطري المعني بالأمر، ويجوز للجهة المذكورة أن تؤكد العقوبات التأديبية المقترحة أو تصدر أي عقوبة أخرى تراها ملائمة للأفعال المؤاخذ عليها أو ألا تصدر أي عقوبة، وتبلغ إلى المجلس الوطني القرار الذي اتخذته في شأن اقتراح العقوبة الصادرة عن الهيئة.


> الإحالة: المادة 49 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6866/49
> - المادة: المادة 49
> - النص: قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1740741071556.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
