# المادة 54

من [قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية](https://madda.ma/ar/texte-6866)

الباب الثاني: التأديب › الفصل الأول: أحكام عامة

يترتب بقوة القانون على عقوبة الوقف عن الممارسة أو الحذف من الجدول الصادرة بصورة نهائية عن الهيئة المنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة بحسب الحالة.

وتنشر القرارات المذكورة في الجريدة الرسمية.

وكل ممارسة لعمل من أعمال المهنة بعد نشر القرارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في شأن ممارسة المهنة بوجه غير قانوني.


> الإحالة: المادة 54 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6866/54
> - المادة: المادة 54
> - النص: قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1740741071556.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
