# المادة 68

من [قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية](https://madda.ma/ar/texte-6866)

الباب الثاني: التأديب › الفصل الثاني: إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي

يتألف وجوبا المجلس المنعقد في شكل هيئة تأديبية من الرئيس وثلاثة أعضاء يمثلون البياطرة المزاولين عملهم في القطاع الخاص وثلاثة أعضاء يمثلون القطاع العام ينتخبهم جميعا المجلس الجهوي من بين أعضائه.

وتكون مداولاته صحيحة إذا حضرها الرئيس وثلاثة من أعضائه على الأقل، ويتخذ مقرراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

وإذا كان البيطري المؤاخذ عليه عضوا في الهيئة التأديبية التابعة للمجلس عين هذا الأخير من بين أعضائه للقيام مقامه عضوا احتياطيا من نفس الفئة لا يجوز له النظر إلا في القضية المقصودة.

ويمكن أن يستعين المجلس الجهوي المنعقد في شكل هيئة تأديبية بمحام ليقوم بمهمة المستشار القانوني للمجلس الجهوي ويشارك بطلب من أعضاء المجلس في مداولاته بصفة استشارية.


> الإحالة: المادة 68 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6866/68
> - المادة: المادة 68
> - النص: قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1740741071556.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
