# المادة 73

من [قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية](https://madda.ma/ar/texte-6866)

الباب الثاني: التأديب › الفصل الثالث: الدعوى التأديبية أمام المجلس الوطني

يتألف المجلس الوطني المنعقد في شكل هيئة تأديبية من رئيسه والمستشار القانوني لديه وأربعة أعضاء يمثلون البياطرة المزاولين عملهم في القطاع الخاص وأربعة أعضاء يمثلون البياطرة العاملين في القطاع العام يعينون جميعهم من بين أعضاء المجلس.

وتكون مداولته صحيحة إذا حضرها الرئيس والمستشار القانوني لديه وأربعة من أعضائه على الأقل يمثل اثنان منهم القطاع الخاص والآخران القطاع العام، ويتخذ مقرراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

وإذا كان البيطري المؤاخذ عليه عضوا في المجلس التأديبي عين المجلس الوطني للقيام مقامه عضوا احتياطيا من نفس الفئة للتداول في القضية المقصودة.

ويجوز للرئيس، إذا حال مانع دون حضوره، أن يفوض إلى المستشار القانوني مهمة رئاسة المجلس التأديبي.


> الإحالة: المادة 73 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6866/73
> - المادة: المادة 73
> - النص: قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1740741071556.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
