# المادة 75

من [قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية](https://madda.ma/ar/texte-6866)

الباب الثالث: أحكام انتقالية

تحدث الإدارة لجنة تتألف من 10 بياطرة يزاولون عملهم في القطاع الخاص و 10 بياطرة يعملون في المصالح العامة.

ويجب على اللجنة المذكورة أن تقوم خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر النصوص اللازمة لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بحصر قائمة البياطرة في كل جهة من الجهات والعمل على إجراء انتخاب مجالس الهيئة المحدثة بظهيرنا الشريف هذا وفق الشروط والطرائق المحددة فيه.

ولا يسمح بالمشاركة في التصويت في الانتخابات المذكورة إلا للناخبين المقيدين في القوائم التي قامت اللجنة بحصرها.

ولا يطالب بشرط أهلية الترشح للانتخاب المتعلق بتاريخ الحصول على شهادة الدكتوراة في الطب البيطري المنصوص عليه في المادتين 17 و 34 أعلاه إلا اعتبارا من أول تجديد للأعضاء بعد انتخاب المجالس الأولى.

وتسهر اللجنة على سلامة الانتخابات وعلى التقيد بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، وتبت في المطالبات التي قد تنشأ عن العمليات الانتخابية.

وتنحل اللجنة بقوة القانون بمجرد انتصاب المجلس الوطني للهيئة الذي تحال إليه ملفات القضايا التي لم يسبق للجنة أن بتت فيها.


> الإحالة: المادة 75 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6866/75
> - المادة: المادة 75
> - النص: قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1740741071556.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
