# المادة 8

من [قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية](https://madda.ma/ar/texte-6866)

الباب الأول: هيئة البياطرة الوطنية › الفصل الثاني: التقييد في الهيئة

لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول مهنة البيطرة إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:

- – أن يكون مقيما بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بالهجرة؛
- – أن يكون أحد رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقا يسمح لرعايا كل دولة بمزاولة مهنة البيطرة في الدولة الأخرى؛
- – أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في الطب البيطري أو على شهادة تعترف الإدارة بمعادلتها لها وتخوله الحق في مزاولة المهنة بالدولة التي ينتمي إليها؛
- – ألا يكون محكوما عليه في المغرب أو الخارج من أجل أفعال مخالفة لصفات الشرف أو الكرامة أو الاستقامة


> الإحالة: المادة 8 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6866/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1740741071556.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
