# المادة 9

من [قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية](https://madda.ma/ar/texte-6866)

الباب الأول: هيئة البياطرة الوطنية › الفصل الثاني: التقييد في الهيئة

لا يسمح لأي أجنبي أن يزاول المهنة في القطاع الخاص بالمغرب إن لم تأذن له الإدارة في ذلك ويتخذ المجلس الوطني للبياطرة الذي تستطلع الإدارة رأيه في ذلك قرارا في شأن ملاءمة المكان المطلوب لمزاولة العمل فيه لما تقتضيه حاجات تربية المواشي.

ويسلم الإذن المنصوص عليه أعلاه وفق الإجراءات والشروط المحددة بنص تنظيمي.

ولا يسمح للبيطري الأجنبي المأذون له بصورة قانونية في مزاولة المهنة أن يقوم في القطاع الخاص بأي عمل من أعمال المهنة قبل تقييده في جدول الهيئة، ويباشر التقييد المذكور المقرر من قبل رئيس المجلس وفق الإجراءات المشار إليها في المادة 3 أعلاه بحكم القانون بعد الاطلاع على الإذن الإداري الذي تعين فيه إن اقتضى الحال حدود المنطقة المأذون في مزاولة المهنة داخلها وبعد دفع مبلغ الاشتراك المستحق للهيئة.


> الإحالة: المادة 9 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6866/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1740741071556.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
