المنجزة من طرف موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية
مرسوم بإحداث تعويض عن ساعات العمل الليلي المنجزة من طرف موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.176 الصادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، ولاسيما المادتين 36 و 37 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.99.1266 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 8 ربيع الآخر 1424 (9 يونيو 2003).
رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
يحدث لفائدة موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية، تعويض عن ساعات العمل الليلي المنجزة ما بين الساعة التاسعة ليلا والساعة السادسة صباحا خلال المدة العادية للعمل اليومي؛ ويحدد مبلغ هذا التعويض في 5 دراهم و 50 سنتيما (5,50 درهما) عن الساعة في حدود سبعمائة واثنان وأربعون درهما وخمسون سنتيما شهريا (742,50 درهما) تؤدى من طرف الصندوق الخاص دعم وإنعاش الوقاية المدنية.
ويؤدى هذا التعويض عند انتهاء كل شهرين.
المادة الثانية
تحدد قائمة الموظفين المستفيدين من هذا التعويض بقرار لوزير الداخلية.