# المادة 3

من [قانون المالية لسنة 1994](https://madda.ma/ar/texte-6912)

- – قرار وزير المالية رقم 1431.93 الصادر في 26 من تنسخ أحكام البند الأول من الفصل 5 والفصل 183 من مدونة محرم 1414 )16( يوليو)1993 بتغيير مبلغ الرسم الجمركي الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها ادارة الجمارك المفروض على استيراد بعض المنتجات الجريدة الرسمية والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة عدد 4212 بتاريخ 30 1414 )21( )1993 :

بتاريخ 0 من محرم يوليو قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9( أكتوبر)1977

- – قرار وزير المالية رقم 1475.93 الصادر في 2 صفر 1414 وتحل محلها الأحكام التالية )23( يوليو)1993( بوقف استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة . الفصل 5 - 1 -المبالغ التعريفية المشار اليها في الفصل 2 على استيراد بعض المنتجات الجريدة الرسمية 4214 عدد .أعلاه وغيرها من الرسوم والضرائب المقبوضة على الاستيراد بتاريخ 14 من صفر 1414 )4( أغسطس )1993 : يمكن ، في حالة استعجال ، أن تقوم الحكومة بتعديلها أو وقف . استيفائها بناء على قانون إذن بإصدار ذلك وفقا لأحكام وزير المالية رقم 2051.93 الصادر في 28 من ، ،
- – قرار الفصل 44 من الدستور.

1414 )15( اکتوبر)1993( بتغيير مبلغ الرسم . ربيع الآخر 2 تطبق المسطرة وض على استيراد بعض المنتجات الجريدة - الجمركي المفر 4227 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1414 الرسمية عدد الباقي لا تغيير فيه).

)3( نوفمبر)1993 :

الفصل 183 -مقادير الضرائب الداخلية على الاستهلاك المشار .اليها في الفصل 182 اعلاه يمكن في حالة استعجال أن تقوم الصادر في 9 جمادى ، ، ر المالية رقم 2050.93

- – قرار وزي .الحكومة بتعديلها أو وقف استيفائها على قانون إذن بإصدار 19 بوقف استيفاء الضرائب ، بناء ى 1414 )25( أكتوبر)93 الأول ذلك وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور.

ض المنتجات الجريدة الرسمية ، . وم المفروضة على استيراد بع والرس خ 16 من جمادى الآخرة 1414 عدد 4231 بتاري وقف استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة فاتح ديسمبر)1993 : على استيراد مجموعات توليد الكهرباء ومحولات الدوارة الكهربائية

- – قرار وزير المالية رقم 2132.93 الصادر في 9 جمادى العادة 4 الأولى 1414 )25( أكتوبر)1993 بتغيير مبلغ الرسم الجمركي يوقف استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد المفروض على استيراد بعض المنتجات الجريدة الرسمية مجموعات الكهرباء ومحولات الدوارة الكهربائية المدرجة عدد 4231 بتاريخ 16 من جمادى الآخرة 1414 توليد في البند الجمركي 02 85 منالفترة منفاتح يناير 1994 الى فاتح ديسمبر)1993 : - الممتدة

غاية 30 يونيو .1994 قرار وزير المالية رقم 2374.93 الصادر في 14 منجمادى الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد الآخرة 1414 )29( نوفمبر)1993 بتغيير مبلغ الرسم الجمركي العادة 5 المفروض على استيراد بعض المنتجات الجريدة الرسمية تنسخ أحكام البند 1 من المادة 3 من قانون المالية لسنة 1988 عدد 4231 بتاريخ 16 من جمادى الآخرة 1414 رقم 38.87 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.200 فاتح ديسمبر.)1993( بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمير 1987( وتحل محلها الأحكام التالية : 1 «المادة .1! .3 يحدد سعر الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد

* 15 / من قيمة اليضاعة المستوردة.

« مدرجة فى الباب 30 من تعريفة .الرسوم الجمركية أو مواد « أولية تدخل في الصنع المحلي لمنتجات صيدلية او لوازم ' 0 لتوضيب المنتجات المذكورة ؛

(or 7/10 عندما يتعلق الأمر باستيراد معدات أو آلات 0أو سلع تجهيزية مدرجة في برنامج استثمار حصل على شهادة 0 والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة باتخاذ تدابير 0 ويتوقف تطبيق السعر البالغ 12,5 / على المواد الأولية « ولوازم توضيب . المنتجات الصيدلية المشار اليها في )1( أعلاه.

وقف استدفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد بعض أصناف الاصيلة المتخذة للانسال المادة 6 ا. ل ابتداء من فاتح يناير 1994 « يوقف طبق الشروط المحددة بعده . ' استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد الحيوانات الحية من أصناف البقر والغنم والماعز والخيول الاصيلة المتخذة (الاوضاع الجمركية .01.02.10.00.10 ; 01.04.10.10.10 و 01.04.20.10.10 و 01.01.11.00.00(.

11!. - يوقف استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على الحيوانات المشار إليها فى البند 1 أعلاه المعدة خصيصا لفغرض الانسال

- – ان تكون مطابقة لمعابير تربية الدواجن المحددة بنص تنظيمى ؛
- – أن تكون من الجنس والسن المحددين بنص تنظيمي بحسب.

الصنف المعنى بالامر ؛:

- – ان يكون لها أباء واجداد مقيدين فى كتب الانساب الخاصة بالحيوانات الاصيلة المعنية بالامر ومعترف بمطابقة خصائصهم للمعابير المحددة بنص تنظيمي. ش .111 ينسخ قرار وزير المالية رقم 1437.82 الصادر في 22 من محرم 1403 )9 نوفمبر 1982( بوقف . استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد الحيوانات الحية من اصناف البقر والغنم الاصيلة المتخذة للانسال . والموافق عليه Jill 7 من الظهير الشريفا رقم 1.84.7 بتاريخ 6 ربيع JAY 1404 (10 يناير 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار صدور قانون المالية لسنة 1984.

الاعفاء من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات شركة فوس بوكراع المادة 7 يمدد: الى 31 ديسمبر 1994 العمل بالاعقاء من الضرائّب والرسوم المفروضة على الواردات من المعدات والمواد القابلة للتحويل المستوردة من لدن شركة فوس - بوكراع أو لحسابها في اطار برنامج عملها الرامي الى تقييم مناجم الفوسفاط بالاقاليم الصحراوية كما هو منصوص على ذلك في المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 الصادر فى ' 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993.

الاعفاء من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات المعدات المستخدمة الطاقات المتجددرة المادة 8 1 ابتداء من فاتح يناير 1994 à تعفى من الرسوم والضرائب المفروضة على الاستيراد المعدات المستخدمة فيها طاقات متجددة والمحددة قائمتها كما يلى :

- – الاجهزة المستخدمة فيها الطاقة الشمسية لتسخين الماء لاغراض منزلية وكذا أجزاؤها وقطعها المنفصلة 0
- – الاجهزة المستخدمة الطاقة الشمسية لتسخين الماء لاغراض أخرى *
- – مولدات البخار العاملة بالطاقة الشمسية وأجزاؤها وقطعها المنقصلة ؛
- – خلايا المصابيح الضوئية ولو كانت مجمعة في معدلات أو متكونة من لوحات :
- – محددات شحن. او تفريغ البطاريات ذات التيار المتصل الذي لا يزيد توتره الاسمي على 48 فولطا حين الدخول والخروج ؛
- – المحركات الهوائية كيفما كانت قوتها وكذا اجزاؤها وقطعها المولدات الهوائية ذات التيار المتصل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة ؛
- – المولدات الهوائية ذات التيار التناوبي المتراوحة 'قوتها بين كيلو- واط واحد و 33 ميكا واط واجزاؤها وقطعها المنفصلة ؛

8 التربنات المائية التي تقل قوتها عن 300 كيلو واط وأجزاؤها وقطعها المنفصلة ؛

- – أجهزة الانارة المستقلة القابلة لاعادة شحنها المعولة بلوحات ذات ' مصابيح ضوئية والمتكونة من مصباح لاصف ويطارية ولوحات الاعفاء من الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد المادة 9 [. - ابتداء من فاتح يناير 1994 « تعفى من الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد الاسمدة المدرجة في الباب 31 من تعريفة الرسوم الجمركية ونترات البوتسيوم المستخدم للتسميد (الوضع التعريفي 2834.21.10) التعريفي 2835.39.10) وملحبات الشمنذر (الوضعان التعريفيان 00.20/30 - 2621( وانواع النترات الأخرى (الوضعان التعريفيان 2834.29.10/90( ش
- – تنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه احكام الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 174386 بتاريخ 12 من رجب 1394 )2 أغسطس 1974( المعتبر قانون يقضى بتعديل قانون المالية لسنة 1974. 0001 النظام الجمركي لبعض لوازم النشر المادة 10 تغير على التحو التالي مقتضيات الفصلين الاول والثاني من الظهير الشريف بتاريخ 8 شعبان 1371 )3 ماي 1952( المحدد بموجيه النظام الجمركي لبعض لوازم النشر :

1 لقصل الاول. - تعفى من رسم الاستيراد والاقتطاع الجباني 00 ee ssee ee rer -1, 0 6 - الورق المعد لطبع الجرائد والصحف الدورية المشار اليها في 0 الفقرة 2 si 5 مع مراعاة الاحكام المحددة بعزه. »

» الفصل الثاني. - يعفى الورق المشار إليه في الفقرة 6 « من الفصل الاول من رسم الاستيراد والاقتطاع الجبائي عند الاستيراد « مقابل اكتتاب المستورد أو الطابع بمخالصة كفالة تتضمن د الالتزام بايصال الورق الى المطبعة المرسل إليها ويالادلاء .

ه دآخل اجل أربعة أشهر . بما يثيت استعمال هذا الورق للقرض » الخاص الذي كان معدا له وفيما عدا حالات المخالفات : المنصوص عليها في الفصل 4 أدناه 2. pile . إذا لم يوف « بالالتزام المذكور. تحصيل الضرائب والرسوم التي تم وقف

0. استيفائها مضافة إليها فائدة عن التأخير تحتسب وفق » الاحكام الواردة في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ه وكل الفضالات غير المستعملة في طبع هذه الجرائد » والصبحف الدورية يجب التصريح بها قبل انتهاء أجل الاريعة » أشهر المشار اليه اعلاه وتخضع لأداء الضرائب والرسوم المتعلقة » بهاء وكذا الفوائد عن التأخير. إن اقتضى الاحكام الواردة في هدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. »

الرسمية a الضريبة على الشركات المادة 11 على النحو pass ابتداء من فاح بناير 1994 تغير أو .1 أحكام المواد 4 (اليند 1) و 9 (البند )1 و 12 (الفقرة 7) و54 و16 (البند 1 الفقرة الأخيرة) من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات الصادر بننفيده الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 )31 ديسمير 1986( :

» المادة .4 1- تعفى من الضريبة على الشركات :

30 ...اه ويراد بالمواشى الحيوانات الخاضعة « للرسوم المفروضة على الذيح في المجازر عملا باحكام الياب » الثامن من القانون رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام الضرائب 0 المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها والصادر بتنقيذه الظهير الشريف رقم 1.89.187 بتاريخ 21 من الآخر 1410 (21 نتوفمير 1989( ؛

, 4 الارباح الناشئة عن التخلى عن القيم المتقولة التي تحفقها « الشركات الاجنبية. 1 (الباقي 1 تغيير فيه) « المادة .9 عائد المساهمات والارباح الناشئة عن التخلي عن القدم « المنقولة.

.[1« عوائد الاسهم وغيرها من عائدات المساهمات الناتجة عن « توزيع أرباح هن قبل شركات خاضعة للضريبة على الشركات ولو 0 كانت معفاة منها بنص صريح تدخل بعد خصمها بنسبة 7/100 « في نابج استغلال الشركة المستفيدة من عوائد الاسهم وغيرها » من 'العائدات. »

« المادة .12 المبالغ الاجمالية المشار في al !1 « من المادة 3 أعلاه هي المبالغ التي تتسلمها الشركات الأجذبية لقاء :

005 فوائد القروض وغيرها من التوظيفات المالية ذات الدخل 0 الثابت ما عدا فوائد القروض التي تحصل عليها الدولة أو 0 تضمنها والفوائد المتعلقة بالمبالغ المودعة بالعملة الاجنبية أو الدرهم « القابل للتحويل وكذا قوائد القروض التى يعتبرها وزير المالية ه قروضا امتيازية » بالتظر الى سعر فائدتها ومدتها اللذين يعدان » أكثر نفعا مما هو معمول به في السوق الدولية لرؤوس الأموال.

- 8 - ممعم مما ةنم م ونه ونه تمنو ميرت ةمع رم لما ايت ع (الباقي لا تغيير قيه) sms .1 .14 ssh « سعر الضريية ب 36/ :

9 ( ألى 210 فيما يخص المبالغ الاجمالية المبينة في الحادة 12 » أعلاه ؛

« ب) الى 712 فيما يخص الاشفال العقارية.

pans = IT» مبلغ الحصيلة au lait للضريية فمرمرة ف ةمع م م رورم له الزيت ؛

ul) لا تفيير فيه) ' -0 السكر ؛

« المادة .1 .16 (الفقرة الأخيرة). وفي حالة' العكس . تقو »- الدقيق ؛

« الشركة تلقائيا باستنزال زائد الضريبة ألذي دفعته من الدفعة -0 الماء ؛

« الاحتياطية الأولى على الحساب الحال أجلها أو ان اقتضى » - الكهرباء.

« الحال من الدفعة الثانية . ويرد الباقي المحتمل تلقائيا الى 0 على أنه لا يمكن 000 0 الشركة من قبل وزيز المالية أو الشخص الذي يفوض ذلك 0 se وفقا لأحكام المادة 11 أاعلاه.

«داخل أجل شهر من تاريخ حلول الدفعة الاحتياطية الثانية « على الحساب. »

».= يتمم القانون رقم 6 المشار ! إليه بالمادة 3-7 0 التالية :

» المادة 7. - 3 استثناء من أحكام الفقرة 7 بالمادة 7 أعلاه 0 يجوز للشركة بناء على اختيار لا رجعة فيه , أن تقوم باستهلاك » السلع التجهيزية التي تملكتها ابتداء من فاتح يناير 1994 , « ما عدا العقارات كيفما كان الغرض المعدة له وعربات “JS » الاشخاص المشار اليها في الفقرة 7 من المادة المذكورة ويباشر ه هذا الاستهلاك وفق الشروط التالية :

0 يتكون أساس حساب الاستهلاك من ثمن تملك السلعة التجهيزية 0 بالنسبة للسنة الأولى ومن القيمة المتبقية من الثمن المذكور » بالنسبة للسنوات التالية ؛ 0

- ه- تحدد نسبة الاستهلاك يضرب المعاملات التالية قى سيعر » الاستهلاك العادي الناجم عن تطبيق احكام الفقرة 7 من المادة 7 SAR 0 5 فيما يخص السلع التي تبلغ مدة استهلاكها ثلاث او أربع , «سسئوات ؛

20 فيما يخص السلع التي تبلغ مدة استهلاكها خمس أو سست سنوات 0 فيما يخص السلع التي تتجاون مدة استهلاكها ست ه ot « ويتعين على الشركة التي اختارت تطبيق الاستهلاكات الآنفة 0« الذكر أن تباشر هذه الاستهلاكات ابتداء من السنة الأولى لتملك « السلع المذكورة. 0 30 0 «]11. - ابتداء من فاتح يناير 1994 , تغير على النحى التالي , « احكام المادة 15 من القانون رقم 24.86 المشار اليه اعلاه :

» المادة 15. 1e - الضريبة المستحقة على .. 00 2 0 وومعيء يع مع مم م ةي ء يمرم ةورم نم ره رو رما ره رم مي م يراه م ا نا رن عن حد أدنى 0 ويتكون أساس الحد الأدنى من فموو و و رمرم رم ورم rene ملل مم من 5 ءلمل منملء...., المادة 6 met « ويعادل سعر الحد الأدنى للضريبة 20,50 ه ويخفض السعر المذكور الى 7025 فيما يرجع للعمليات 0 التي تقوم بها الشركات التجارية والمتعلقة يبيع المواد التالية :

د الغان ؛

+ مه الزيدة 0 » يخصم كل من .مبلغ الحد الأدنى للضريبة المؤدى عن سنة « مالية حاصل فيها عجز والجزء من مبلغ الحد الأدنى الذي يفوق » الضريية الذي يزيد على مبلغ الحد الأدنى المستحقين عن السنة 0 المالية التالية.

« وإذا لم يكن هناك فائض أو كان الفائض غير كاف لاستنزال « مبلغ الحد الأدنى كلا أو بعضا. جاز خصم المبلغ المتبقى الحد الأدنى للضريبة من مبلغ الضريبة على الشركات 0 المستجقة عن السنوات المالية الموالية الى غاية السننة الثالثة 0 التالية للسنة المالية الحاصل فيها العجز أو السنة التي جاوز 0 فيها مبلغ الحد الأدنى المذكور مبلغ الضريبة.

0 1._لاا نبجب أداء 00 (الياقي لا تغيير فيه).

لا؟. اسنثناء من احكام البند 117 بالمادة 14 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 24.86 تخضع للضريبة على الشركات بسعر 36 / الأرباح أو الدخول المتعلقة بالسنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء هن فاتح يناير 1994.

ولهذه الغاية تحدد الدفعات الاحتياطية على الحساب المستحقة على السنوات المحاسبية المذكورة باعتبار مبلغ الضريبة على السنة المرجعية محسويا. بالسعر البالغ 36 /.

. تطبق أحكام البند 111 أعلاه بالنسبة للسنوات المحاسبية التي يحل فيها أجل الادلاء بالاقرار ابتداء من فاتح يناير 1994.

الضريبة العامة على الدخل المادة 12

1. - ابتداء من فاتح يناير 1994 + تغير على النحو التالي أحكام المادتين 19 (الفقرة 7) و 69 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من الآخر 1410 )21 نوفمبر 1989( :

« المادة .19 المبالغ الاجمالية المشار اليها في 3 من » المادة 10 أعلاه تتكون مما يقبضه الأشخاص الطبيعيون الذين ليس « لهم موطن معتاد بالمغرب أو الأشخاص المعنوية غير الخاضعة « للضريبة على الشركات التي لا يوجد مقرها بالمغرب من :

0 7- فوائد القروض وغيرها من التوظيفات المالية ذات' الدخل « الثابت ما عدا فوائد القروض التي عليها الدولة 0 او تضمنها والفوائد المتعلقة بالمبالغ المودعة بالعملة الأجنبية 0أو الدرهم القابل للتحويل وكذا القروض التى يعتبرها « وزير المالية « قروضا امتيازية 0 بالنظر الى سعر فائدتها « ومدتها اللذين يعدان أكثر نفعا مما هى معمول به في السوق » الدولية لرؤوس الأموال. 1 ,8_ مه م ا لع » المادة 69. - الخصم الجزافي من المعاشات والايرادات العمرية.

' تخصم من أجل تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة 0 , يتعلق بالمعاشات .والايرادات العمرية . العامة على الدخل 0 ه نسنبة 35 / من المبلغ الاجمالى للمعاشات والايرادات المفروضة عليه الضريبة كما هو محدد فى المادة 67 أعلاه. على آلا يخل 0 68 ذلك بتطبيق الخصم المنصوص عليه في 3) و4) من المادة 0 0 أعلاه إن اقتضى الحال تطبيقه. 0

- – على النحو التالي آحكام المادة .91 1-2( من القانون رقم 17.89 المشار اليه اعلاه :

000 0 0 0 ا ا ا ا SET EE TEE EEEEET ES ES ETES .91 المادة 0 « 2 دخول التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت.

: ويراد بذلك 0 « أ) الفوائد والعوائد الأخرى المستحقة على السندات وغيرها من » صكوك الاقتراض ؛

« ب) علاوات السداد المدفوعة PPS 00 (الباقي لا تغيير فيه). 00

- – تطبق أحكام البند 11 اعلاه على الأذون والسندات التي تصدرها الدولة أو تضمتها ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

= تغير على النحو التالي أحكام المادة 94 من القاتون رقم 17.89 المشار اليه أعلاه :

0 المادة .94 يحدد على النحو التالي جدول حساب الضريبة » العامة على الدخل :

»_ جزء الدخل البالغ 18.000 درهم : معفى من الضريبة ؛

» - جزء الدخل من 18.001 درهم الى 24.000 درهم '.- جزء الدخل من 60.001 درهم الى 90.000 درهم : تفرض « عليه الضريبة بسعر 7/44 : 1 :- ما زاد على ذلك : تفرض عليه الضريية بسعر 46 /.

» غير ان سعر الضريبة يحدد على النحو التالي :

ه 1 فيما يخص المبالغ الاجمالية 00 Lande 2 « يخص المكافات crées seems 00 su 51 الرسمية.

0 3-قيما يخص العوائد المدفوعة إلى اشخاص مقيمين فى Jolie 0 السماح باستعمال أو حق استعمال حقوق مؤلف 0 ويترتب على الضرائب المحسوية بالنسب المحددة فى الفقرات . 1 و2 و 3 اعلاه الابراء من الضريبة العامة على الدخل. ء . - تطبق احكام البند أعلاه على الدخول المحصل عليها ابتداء من فاتح يناير 1994.

.1 يتمم القانون رقم 17.89 المشار اليه أعلاه ب المكرر والمادة QU 2- .5 :

المكرر. حجز الضريبة في المنبع من المبالغ المتأتية من 0 المادة 35 .2 الواجبات المفروضة على الاطراف الدافعة.

0 يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين Com 0 بالفغرب أو يزاولون مهنة فيه ويدفعون الى أشخاص او استعمال حقوق مؤلف في مصنفات أدبية 0 او فنية أو علمية أو يتوسطون في دفعها اليهم, 0 المستحقة على العوائد المدفوعة بالسعر المنصوص 0 عليه في (3) بالفقرة الثانية من المادة 94 بعده.

0 ويجن على الخاضعين للضريبة المشار اليهم اعلاه ان 0 يقدموا اقرارا بالضريبة المحجوزة في المنبع ويقوموا بدفعها Gi» الشروط المشار اليها فى المادتيين 34و35 0 اعلاه والا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في المادة 37 بعده. ء 3-15 يتمم القانون رقم 17.89 المشار اليه أعلاه بالمادة - : الثالدة 15 بالمادة 7 Sal استثناء. من احكام .3-15 المادة 0 أن يقوم. باستهلاك السلع التجهيزية التي تملكها ابتداء 0 يناير 1994 . ماعدا العقارات كيفما كان الفرض ه من 7 الاشخاص المشار اليها فى الفقرة المعدة له وعربات 0 ه من المادة المذكورة. ويباشر هذا الاستهلاك وفق 300: الشروط التالية 0

- ه - يتكون أساس حساب الاستهلاك من ثمن تملك السلعة التجهيزية المتبقية من هذا الثمن Gill بالنسبة للسنة الاولى ومن 0 بالنسبة للسنوات التالية ؛ 0 تحدد نسبة الاستهلاك بضرب المعاملات التالية في سبعر - 0 الاستهلاك العادي الناجم عن تطبيق احكام الفقرة 7 من 0 : المادة 15 أعلام 0 استهلاكها يخص السلع التي تبلغ Lui 1/5 0 0 2 فيما يخص السلع التي تبلغ مدة استهلاكها خمس أو ست سنوات ؛

0 3 فيما يخص السلع التي تتجاوز مدة استهلاكها ست سنوات 0 0 ويتعين على الملزم الذي اختار تطبيق الاستهلاكات الآنقة 0 الذكر آن يناشر هذه الاستهلاكات: ابتداء من السنة الأولى الانا. تتمم أو تغير على النحو التالى: آحكام البند ! بالمادة 2-4 من القانون رقم 17.59 المشار اليه أعلاه :

2-104 المادة 0 1 فيما يخص المهن المشار اليها في (ج) من الفقرة : 4 6 is . : بالمادة 10 اعلاه , دب) 0:50 2 Lui يخص المهن أو الاعمال غير المشار 0 اليها في )1( و (ج) من هذا البند :

7( 4025 فيما يخص العمليات الني يقوم بها 0 والمتعلقة ببيع المواد التالية :.

: الغان -0 = الزيدة :

* الزيت 0 : السبكر 0 = الدقيق.

التجار (الباقي لا تغيير فيه)

- – نتمم أحكام المادة 2-104 من القانون رقم 17.89 المشار اليه أعلاه باليند المكرر التالى :

0 المادة 2-104 (البند المكرر). - يخصم كل من مبلغ de: مبلغ الاشتراك الذي مبلغ الضريبة المؤدى 0ه عن سنة مالية من مبلغ الضريبة الذى يزيد 0 على مبلغ الأشتراك المستحقين عن السنة المالية التالية.

«واذا لم يكن هناك فائض أو كان الفائض غير كاف 0 لاستنزال مبلغ الاشتراك كلا !او بعضا. جاز المبلغ 0 المتبقى من الاشتراك من مبلغ الضريبة العامة على الدخل 0 المستحقة عن السنوات المالية الموالية الى غغاية السنة الثالثة 0 التالية للسنة المالية .الحاصل فيها' العجز أو السنة التي 0 جاوز فيها مبلغ الاشتراك المذكور مبلغ الضريبة.

» على مو و 2 مم مه م مه مو وه مم مو ةف هو ملف ةل م (الباقي لا تغيير فيه)

- – 18 رمضان 1414 (فاتح مارس 1994( so 4243 مكرر
- – احكام البندين IX 3 VIII أعلاه على الدخول المصرح خلال سنة 1994 تدابير انتقالية تتعلق بالمساهمة بالذمة المهنية لواحد أو أكثر من الأشخاص -' الطبيعيين في شركة خاضعة للضريبة على الشركات المادة 13 يمدد الى غاية 31 ديسمبر 1994 العمل بأحكام المادة 7 من الظهير الشريف رقم 0 الصادر في 4 رجب 1413 )29 ديسمبر 1992( المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993.

ويستوفى نفس الرسم المشار اليه في المادة 7 أعلاة عند تقييد العقد يسجلات المحافظة العقارية إن اقتضى الحال ذلك.

الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المادة 14 ]. -- تغير على النحو التالي أحكام البئدين 1] و بالمادة 6 من قانون المالية لسنة 1992 رقم 38.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.321 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1412 )30 ديسمبر 1991) :

EEE EEE EEE EEE EEE EEE - 1 - .6 slt » تام ةر ريه .]0 = تشمل الضريبة الفوائد والحاصلات الأخرى التى فى حكمها في 0 أ) السندات وأذون الصندوق وصكوك الاقتراض الأخرى الصادرة عن كل 0 شخص طبيعي أو معنوي ؛

مج 00

- د) القروض التي يمنحها أشخاص طبيعيون أو أثنخاص معنوية لأشخاض 0 آخرين بواسطة مؤسسات البنك والائتمان.
- 111 - تفرض الضريبة بسعر قدره :

(الباقي لا تغيير فيه) IV - الضريبة :

« - تستوفى عن طريق حجزها في المنبع لفائدة من قبل المحاسبين Conte seuil 0 ومؤسسات البنك والائتمان وم ومو 1 ميم يرم ميرو مول مهدر مم دوفو درو ورور ورور مر يروو نمم رميو مور م مير / AU) لا تغيير فيه).

[اء - تطبق أحكام البند 1 أعلاه على السندات وأذون الصندوق وصكوك الاقتراض الأخرى التي تصدرها الدولة أو تضمنها ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

وتخضع للضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت ' بسعر 9610 الفوائد والحاضلات الأخرى التي في حكمها من السندات وأذون الصنذوق وصكوك الاقتراض الأخرى المشار اليها في الفقرة السابقة وقع دفعها أو تقييدها في حساب أشخاص طبيعيين وذلك بصورة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر 1994.

- – تبرزىء الضريبة المحجوزة بالسعر المشار اليه أعلاه من الضريبة العامة على الدخل. على أنه يمكن استنزالها من مبلغ الضريبة العامة على الدخل مع الحق في استرجاعها.

الرسم المفروض على رخصة بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول المادة 15 ابتداء من يناير 1994 ؛ تتمم على النحو أحكام الفصل 3 من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.276.67 الصادر في 12 من رجب 1388 (5 أكتوبر 1968) بتنظيم الرسم على الرخصة الواجب قبضه من المؤسسات التي تستهلك فيها المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول :

« الفصل 3. - يلي عدد الأعشار الاضافية المنصوص عليها في Jai 0 السابق :

0 ب) 10 بالنسبة الى المؤسسات غير المؤسسات المشار اليها في 0 ج 0 بعده 0 التي لا تقدم فيها المشروبات المذكورة إلا بصفة بصفة اضافية.

دج 5 بالنسبة الى مؤسسات الايواء السياحية كما هي محدده في 0 الجاري به العمل. »

التشريع المادة 16

- 1 - تتمم وتغير على poil التالي أحكام المواد 7 (البند :) و 8 و 15 و 60 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 7 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 )20 ديسمبر 1985( :

: المادة 7 - تعفى من الضريبة على القيمة المضافة 0 : أ) البيوع الواقعة على السلع التالية غير المستهلكة في مكان البيع - .1 0 0 المشار اليهم في ب) من الفقرة 3 بالمادة 4 أعلاه ؛

0 د) البيوع الواقعة على الأجهزة الخاصة المعدة للمعوقين وكذلك الشأن « بالنسبة لعمليات الفحص البصري التي تقوم بها الجمعيات المعلن أنها ذات 0 على أن التمتع بالاعفاء المذكور يتوفف على استيفاء الاجراءات المقررة 0 المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

à 12 -عمليات ترميم المائر التاريخية المرتبة والتجهيزات الأساسية ذات.

؛ المنفعة العامة التي ينجزها الأشخاص الذاتيون والمعنويون.

الجريد يدع الر سمية 305 0 على أن التمتع.بالاعفاء المذكور يتوقف على استيفاء الاجراءات المقررة 0 بنص تنظيمي ألتي يراد بها التأكد من أن التجهيزات تتوافر فيها الشروط 0 المنصوص عليها في الفقرة السابقة. »

0 المادة 15.- الأسعار المخفضة.

15 . البالغ 7 9 :

عمليات البيع والتسليم المتعلقة يلي :

« - ألماء المزودة به شبكات التوزيع العام ؛

« — الاغذية المعد ةو يفوا رو وموم ررم مايرم ريرم الشعير والتبن ؛

- 0 - مسحوق الحليب المعد لتغذية الانسان ؛

:- عمليات البنوك والائتمان والصرف المشار إليها في الفقرة 11 من و المادة 4 أعلاه.

0 بيد أن الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الفوائد التي تؤديها 0 مؤسسات البنك أو الائتمان لحسابها أو لحساب الغير' تتولى استيفاءها 0 المؤسسات المذكورة عن طريق الحجز في المنبع لحساب الخزينة. ' » - المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة التي تقوم بها شركات البورصة المشار 0 اليها في الباب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.93.211 بتاريخ 0 4 ربيع الاآخر 1414 )21 سبتمبر 1993( المعتبر بمثابة قانون *

- 0 - عمليات الايجار التمويلي ؛
- 0 - عمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي التي « ينجزها القرض العقاري والفندقي » » مع مراعأة الاعفاء المنصوص عليه 0 في الفقرة 15 بالبند 197 من المادة 7 أعلاه ؛

» - أداء المرور بالطرق السيارة التي تستغلها شركات ذات امتياز.

- ب) من غير حق في الخصم :

2 البالغ 14 % :

: مع الحق في الخصم (li

- – عمليات مقاولات الأشغال العقارية ؛

CRETE رربت ا EESTI ومفمو ةم هود وريه بره وميم ورور مو مره ار ون ا 0 ةر فر ير رم ورور ره وآ فففهو روه مومه مور هوري وموم مهن نووم يفم يه , 0اب) من غير حق في الخصم ؛

; المادة 60. . تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :

م 1 البضائع الل ا 00 0 16 الأسمدة المدرجة في الباب 31 من تعريفة الرسوم الجمركية ونترات 0 البوتسيوم المستخدم للتسميد (الوضع التعريفي 2834.21.10) وفوسفاط : البوتسيوم المستخدم للتسميد (الوضع التعريفي 2835.24.10) ومتعدد 0 فوسفاط البوتسيوم المستخدم للتسميد (الوضع التعريفي 2835.39.10) 306 4243 مكرر 18 رمضان 1414 فاتح مارس )1994 الجريدة الرسمية عدد - وملحيات الشمندرالوضعان التعريفيان)2621.00.20/30 وأنواع النترات الآخرة 1378 )24( ديسمبر)1958( بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل الأخرى الوضعان التعريفيان)2834.29.10/90 : والتنبر الفصل 10 استثناء من القاعدة المبينة في الفصل 5

21 -المراكب البحرية - أعلاه لا يستحق مقدما :

بملاحة بحرية بوجه خاص ؛

22 -الحمص والعدسوالفول على حالتها الطبيعية..

11 -المبالغ التي يقبضها الخاضعون للضريبة ابتداء منفاتح يناير 1994 ثمنا لبيوع مسحوق الحليب المعد لتغذية الانسان المنجزة والمدرجةكلها في 9 - الرسم القضائي الواجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أداؤه الخاص بالضمان الاجتماعي ؛

فاتورات قبل التاريخ المذكور تخضع، بصورة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 10 منالقانون المشار اليه أعلاه رقم 30.85 السعر الضريبة على 10 - الرسم الق ، ضائي المستحق على صندوق الضمان انجاز العمليات الذكر.

القيمة المضافة المعمول به فيتاريخ السالفة المركزي فيالنزاعات الداخلة في نطاق اختصاصه. .

ويجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بالأحكام السابقة والذين تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة اليهم من قبض المبالغ أن يوجهوا قبل تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص 28 فبراير 1994 الى المصلحةالمحلية للضرائب على رقم المعاملات التابعين تخصيص حصيلة البيوع لها قائمة تتضمن أسماء العملاء المدينينإلىتاريخ 31 ديسمبر 1993 مع بيان .


> الإحالة: المادة 3 من قانون المالية لسنة 1994 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6912/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون المالية لسنة 1994
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/04/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201994-1741091060317.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
