# المادة 12 — الدعوة للجمع العام

من [قرار لكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 صادر في 21 من رجب 1446  (22 يناير2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري](https://madda.ma/ar/texte-6935)

الباب الثالث: تنظيم الهيئة بين المهنية وكيفيات اتخاذ القرارات › الفرع الأول: الجمع العام

يعقد الجمع العام العادي كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ومرة واحدة في السنة على الأقل، بمبادرة من الرئيس أو بطلب من ......... أعضاء الهيئة بين المهنية على الأقل، والذين يمثلون .......... الأصوات في هذا الجمع.

يعقد الجمع العام الاستثنائي بمبادرة من الرئيس أو بطلب من............ أعضاء الهيئة بين المهنية على الأقل، والذين يمثلون........... الأصوات في هذا الجمع.

تتم دعوة كل جمع عام من لدن رئيس الهيئة بين المهنية.

يجب أن تبين الدعوة مكان وتاريخ الجمع العام، وأن ترفق بجدول الأعمال الذي يحدده المجلس الإداري. ويتم إرسالها بكل وسيلة متاحة تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، لكل عضو في الهيئة بين المهنية خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام المعني.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 03.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6935/a1.12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قرار لكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 صادر في 21 من رجب 1446  (22 يناير2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري
> - الرقم: 03.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/18/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D8%AF%D9%89%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1779118019433.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
