# المادة 15 — الجمع العام العادي

من [قرار لكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 صادر في 21 من رجب 1446  (22 يناير2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري](https://madda.ma/ar/texte-6935)

الباب الثالث: تنظيم الهيئة بين المهنية وكيفيات اتخاذ القرارات › الفرع الأول: الجمع العام

تناط بالجمع العام العادي ممارسة الاختصاصات التالية:

- – انتخاب أعضاء المجلس الإداري؛
- – اعتماد برنامج العمل السنوي المقترح من قبل المجلس الإداري؛
- – اعتماد ميزانية الهيئة بين المهنية؛
- – اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي للهيئة بين المهنية وتعديلاتهما؛
- – المصادقة على تعيين مدقق الحسابات؛
- – المصادقة على انخراط أعضاء جدد طبقا لمقتضيات المادة 6 أعلاه؛
- – تحديد التوزيع الجديد لعدد المندوبين والأصوات، في حالة انخراط أعضاء جدد أو التشطيب على أحد الأعضاء؛
- – المصادقة على الاتفاقات بين المهنية.

يعقد الجمع العام العادي بصفة صحيحة عندما يحضره........... مندوبي المنظمات المهنية الأعضاء الممثلين لجميع أنشطة السلسلة أو يكونوا ممثلين بصفة صحيحة. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، توجه دعوة جديدة لاجتماع موال داخل أجل خمسة عشر (15) يوما. وفي هذه الحالة يعقد الجمع العام العادي بصفة صحيحة عندما يحضره .............. مندوبي المنظمات المهنية الأعضاء الممثلين بصفة صحيحة. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، توجه دعوة جديدة لاجتماع موال داخل أجل خمسة عشر (15) يوما. وفي هذه الحالة يعقد الجمع العام العادي بصفة صحيحة مهما كان عدد المندوبين الحاضرين أو الممثلين بصفة صحيحة. يمكن لرئيس الهيئة بين المهنية أن يدعو لحضور الجمع العام العادي كل شخص يرى في حضوره فائدة، نظرا لمعارفه أو كفاءته في مجالات تدخل الهيئة بين المهنية دون أن يكون له الحق في التصويت.

يتخذ الجمع العام العادي قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

وتتم المصادقة على الاتفاقات بين المهنية بأغلبية ثلثي (3/2) أصوات الأعضاء الحاضرين.

غير أنه، بالنسبة للاتفاقات بين المهنية التي سيتم في شأنها إيداع طلب تمديد. تعتبر المصادقة بإجماع ممثلي جميع الأنشطة المكونة للهيئة بين المهنية ضرورية، طبقا لمقتضيات المادة 10 من القانون رقم 03.12 السالف الذكر.


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 03.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6935/a1.15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قرار لكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 صادر في 21 من رجب 1446  (22 يناير2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري
> - الرقم: 03.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/18/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D8%AF%D9%89%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1779118019433.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
