# المادة 16 — الجمع العام الاستثنائي

من [قرار لكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 صادر في 21 من رجب 1446  (22 يناير2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري](https://madda.ma/ar/texte-6935)

الباب الثالث: تنظيم الهيئة بين المهنية وكيفيات اتخاذ القرارات › الفرع الأول: الجمع العام

يبت الجمع العام الاستثنائي في كل القضايا التي لا تدخل ضمن اختصاصات الجمع العام العادي. ولهذه الغاية تناط به على الخصوص ممارسة الاختصاصات التالية:

- – البت في التشطيب على أحد الأعضاء؛
- – البت في حل الهيئة بين المهنية.

يعقد الجمع العام الاستثنائي بصفة صحيحة عندما يحضره............... مندوبي المنظمات المهنية الأعضاء الممثلين لجميع أنشطة السلسلة أو يكونوا ممثلين بصفة صحيحة. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، توجه دعوة جديدة لاجتماع موال داخل أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، يعقد الجمع العام الاستثنائي بصفة صحيحة مهما كان عدد المندوبين الحاضرين أو الممثلين بصفة صحيحة.

يتخذ الجمع العام الاستثنائي قراراته بأغلبية ثلثي (3/2) أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.

يمكن لرئيس الهيئة بين المهنية أن يدعو لحضور الجمع العام الاستثنائي كل شخص يرى في حضوره فائدة، نظرا لمعارفه أو كفاءته في مجالات تدخل الهيئة بين المهنية، دون أن يكون له الحق في التصويت.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 03.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6935/a1.16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قرار لكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 صادر في 21 من رجب 1446  (22 يناير2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري
> - الرقم: 03.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/18/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D8%AF%D9%89%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1779118019433.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
