# المادة 18 — رئيس المجلس الإداري

من [قرار لكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 صادر في 21 من رجب 1446  (22 يناير2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري](https://madda.ma/ar/texte-6935)

الباب الثالث: تنظيم الهيئة بين المهنية وكيفيات اتخاذ القرارات › الفرع الثاني: المجلس الإداري

ينتخب المجلس الإداري رئيسا له من بين أعضائه. ويتمتع هذا الرئيس بكل الصلاحيات التي تمكنه من العمل باسم الهيئة بين المهنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتدبيرها وحسن سيرها. ويرأس اجتماعات المجلس الإداري والجموع العامة.

ويمثل الرئيس الهيئة بين المهنية لدى القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية والأغيار.

إذا تعذر على الرئيس القيام بالمهام المنوطة به، يعين المجلس الإداري أحد أعضائه للقيام بالتسيير المؤقت للهيئة بين المهنية.


> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 03.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6935/a1.18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قرار لكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 صادر في 21 من رجب 1446  (22 يناير2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري
> - الرقم: 03.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/18/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D8%AF%D9%89%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1779118019433.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
