# المادة 20 — اجتماعات وقرارات المجلس الإداري

من [قرار لكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 صادر في 21 من رجب 1446  (22 يناير2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري](https://madda.ma/ar/texte-6935)

الباب الثالث: تنظيم الهيئة بين المهنية وكيفيات اتخاذ القرارات › الفرع الثاني: المجلس الإداري

يعقد المجلس الإداري اجتماعاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل ستة

(6) أشهر، بمبادرة من الرئيس أو بطلب..………… أعضائه على الأقل.

توجه دعوة الاجتماع مرفوقة بجدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء المجلس الإداري بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع المجلس.

يجتمع المجلس الإداري بصفة صحيحة بحضور.……… أعضائه الممثلين لجميع أنشطة السلسلة. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، توجه دعوة جديدة لاجتماع موال داخل أجل خمسة عشر (15) يوما. في هذه الحالة يعتبر اجتماع المجلس الإداري صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يتخذ المجلس الإداري قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.


> الإحالة: المادة 20 من القانون رقم 03.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6935/a1.20
> - المادة: المادة 20
> - النص: قرار لكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 صادر في 21 من رجب 1446  (22 يناير2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري
> - الرقم: 03.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/18/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D8%AF%D9%89%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1779118019433.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
