# المادة 6 — شروط الانخراط

من [قرار لكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 صادر في 21 من رجب 1446  (22 يناير2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري](https://madda.ma/ar/texte-6935)

الباب الثاني: تأليف الهيئة بين المهنية - شروط الانخراط - التزامات الأعضاء - فقدان صفة العضوية في الهيئة بين المهنية

يمكن لكل منظمة مهنية لسلسلة ......... تم تأسيسها بشكل قانوني، أن تنخرط في الهيئة بين المهنية........... ويتعين عليها، لهذا الغرض، إيداع طلب الانخراط لدى المجلس الإداري مرفوقا بملف يتكون من المستندات والوثائق التي تمكن المجلس الإداري من التأكد بأن المنظمة المذكورة تستوفي الشروط القانونية المطلوبة لتأسيسها.

ويعرض هذا الطلب على أول جمع عام عادي، يعقد بعد تاريخ إيداعه، قصد المصادقة عليه.

إذا تبين أثناء دراسة طلب الانخراط والملف المرفق به من لدن المجلس الإداري أن المنظمة المهنية لا تستوفي الشروط المطلوبة، تم رفض طلب الانخراط ويمكن، في هذه الحالة، للمنظمة المهنية المعنية اللجوء إلى الجمع العام العادي الذي يبت نهائيا في الطلب.

يجب تعليل كل رفض الانخراط وتبليغه للمنظمة المهنية المعنية.

ويعتبر انخراط كل عضو جديد نهائيا بعد مصادقة الجمع العام العادي وأداء واجب الانخراط.


> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 03.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6935/a1.6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قرار لكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 صادر في 21 من رجب 1446  (22 يناير2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري
> - الرقم: 03.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/18/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D8%AF%D9%89%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1779118019433.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
