# المادة 8 — فقدان صفة العضوية

من [قرار لكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 صادر في 21 من رجب 1446  (22 يناير2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري](https://madda.ma/ar/texte-6935)

الباب الثاني: تأليف الهيئة بين المهنية - شروط الانخراط - التزامات الأعضاء - فقدان صفة العضوية في الهيئة بين المهنية

يتم فقدان صفة العضوية في الهيئة بين المهنية............. للأسباب التالية:

- – انسحاب المنظمة المهنية من الهيئة بين المهنية. ولا يعفي هذا الانسحاب المنظمة المهنية من أداء اشتراكاتها والمساهمات المالية الأخرى المتبقية في ذمتها؛
- – التشطيب بسبب عدم أداء واجب الانخراط أو المساهمات المالية الأخرى المستحقة؛
- – التشطيب بسبب عدم احترام بنود هذا القانون الأساسي أو النظام الداخلي أو الاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة بين المهنية؛
- – التشطيب بسبب القيام بإجراء أو موقف ألحق ضررا بالهيئة بين المهنية؛
- – الحل أو الاندماج مع منظمة مهنية أخرى أو التصفية القضائية للمنظمة المهنية.

قبل اتخاذ أي قرار بالتشطيب، يستمع المجلس الإداري إلى المنظمة المهنية المعنية بخصوص الأفعال المنسوبة إليها. إذا تبين، عقب هذا الاستماع، أن المنظمة المهنية المعنية توجد في حالة من الحالات الموجبة للتشطيب. يقترح المجلس الإداري على رئيس الهيئة بين المهنية دعوة جمع عام استثنائي لهذا الغرض.

ويعرض مقترح التشطيب مرفقا بمحضر جلسة الاستماع على الجمع العام الاستثنائي الذي يتم عقده قصد البت في مقترح التشطيب.

يجب تعليل قرار الجمع العام الاستثنائي. ويتم تبليغه إلى المنظمة المهنية المعنية من قبل الرئيس.

ابتداء من تاريخ فقدان صفة العضوية، تفقد المنظمة المهنية المعنية الحقوق والامتيازات التي تستفيد منها داخل الهيئة بين المهنية.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 03.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6935/a1.8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قرار لكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 صادر في 21 من رجب 1446  (22 يناير2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري
> - الرقم: 03.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/18/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D8%AF%D9%89%20%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1779118019433.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
