# المادة 18

من [قرار مشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي والتعليم المدرسي الخصوصي والتكوين المهني العمومي أو الخصوصي](https://madda.ma/ar/texte-6988)

الباب الثالث: أجهزة الجمعية › الفرع الأول: الجمع العام

الصلاحيات يمكن أن ينعقد الجمع العام غير العادي في أي وقت، ولا سيما من أجل:

- – المصادقة على النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية أو التعديلات المراد إدخالها عليهما، وذلك باقتراح إما من رئيس الجمعية أو من عضو أو عدة أعضاء، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يتوصل المكتب التنفيذي بصيغة التعديل في أجل أسبوع على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام غير العادي؛
- – دراسة كل قضية مستعجلة يقترحها رئيس الجمعية؛
- – إقالة المكتب التنفيذي، عند الاقتضاء؛
- – حل الجمعية.

لا يجوز التداول إلا في القضايا المدرجة في جدول الأعمال.


> الإحالة: المادة 18 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6988/a2.18
> - المادة: المادة 18
> - النص: قرار مشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي والتعليم المدرسي الخصوصي والتكوين المهني العمومي أو الخصوصي
> - الرقم: 30.09
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/13/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1768293393236.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
