# المادة 22

من [قرار مشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي والتعليم المدرسي الخصوصي والتكوين المهني العمومي أو الخصوصي](https://madda.ma/ar/texte-6988)

الباب الثالث: أجهزة الجمعية › الفرع الثاني: المكتب التنفيذي

الاجتماعات / جدول الأعمال يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه.

يجب توجيه الدعوة لأعضاء المكتب التنفيذي مرفقة بجدول الأعمال عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.

يحضر بصفة استشارية لاجتماعات المكتب التنفيذي كل شخص يرى الرئيس حضوره مفيدا.

يتولى الكاتب العام إعداد جدول الأعمال. ولكل عضو من أعضاء المكتب التنفيذي الحق في اقتراح النقط التي يرغب في إدراجها ضمن جدول الأعمال على أن يوجهها إلى الكاتب العام خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6988/a2.22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قرار مشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي والتعليم المدرسي الخصوصي والتكوين المهني العمومي أو الخصوصي
> - الرقم: 30.09
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/13/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1768293393236.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
