# المادة 23

من [قرار مشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي والتعليم المدرسي الخصوصي والتكوين المهني العمومي أو الخصوصي](https://madda.ma/ar/texte-6988)

الباب الثالث: أجهزة الجمعية › الفرع الثاني: المكتب التنفيذي

الرئيس يمارس رئيس المكتب التنفيذي الصلاحيات التالية:

- – يمثل الجمعية في جميع التصرفات المرتبطة بالحياة المدنية ولدى السلطات العمومية؛
- – يرأس جلسات الجمع العام والمكتب التنفيذي؛
- – يسهر على التسيير الجيد للجموع العامة والاجتماعات المكتب ويقوم بتنفيذ القرارات الصادرة عنهما؛
- – يوقع على كل قرار أو مراسلة أو أية وثيقة ملزمة للجمعية؛
- – يسهر على التسيير المنتظم للجمعية؛
- – يقوم بتدبير ممتلكات الجمعية، بترخيص من الجمع العام؛
- – يأمر بصرف النفقات، وذلك في حدود الميزانية المصادق عليها من طرف الجمع العام.

يجوز لرئيس المكتب التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائبه الذي يساعده في مزاولة مهامه ويقوم مقامه في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.


> الإحالة: المادة 23 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6988/a2.23
> - المادة: المادة 23
> - النص: قرار مشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي والتعليم المدرسي الخصوصي والتكوين المهني العمومي أو الخصوصي
> - الرقم: 30.09
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/13/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1768293393236.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
