# المادة 24

من [قرار مشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي والتعليم المدرسي الخصوصي والتكوين المهني العمومي أو الخصوصي](https://madda.ma/ar/texte-6988)

الباب الثالث: أجهزة الجمعية › الفرع الثاني: المكتب التنفيذي

الكاتب العام يعهد إلى الكاتب العام القيام بما يلي:

- – الإشراف على الشؤون الإدارية؛
- – تنسيق أنشطة أجهزة الجمعية وتتبع العلاقات مع باقي الشركاء؛
- – تحضير الانتخابات واجتماعات الجموع العامة واجتماعات المكتب التنفيذي؛
- – إعداد برنامج العمل السنوي لأنشطة الجمعية؛
- – إعداد التقرير الأدبي للجمعية قصد عرضه على مصادقة الجمع العام؛
- – إعداد محاضر مداولات الجموع العامة والمكتب التنفيذي؛
- – حفظ الملفات والسجلات والوثائق والمستندات الإدارية.

يساعد الكاتب العام في ممارسة مهامه نائبه.


> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6988/a2.24
> - المادة: المادة 24
> - النص: قرار مشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي والتعليم المدرسي الخصوصي والتكوين المهني العمومي أو الخصوصي
> - الرقم: 30.09
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/13/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1768293393236.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
