# المادة 26

من [قرار مشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي والتعليم المدرسي الخصوصي والتكوين المهني العمومي أو الخصوصي](https://madda.ma/ar/texte-6988)

الباب الثالث: أجهزة الجمعية › الفرع الثالث: اللجان

تحدث لجان يعهد إليها بمساعدة المكتب التنفيذي في ممارسة مهامه، وبهذه الصفة، تتولى القيام بالمهام الموكولة إليها من لدن رئيس المكتب التنفيذي.

لا يمكن للجان أن تدرس إلا القضايا التي تدخل ضمن صلاحيات كل واحدة منها.

تتكون كل لجنة من ثلاثة (3) أعضاء يتم تعيينهم من طرف الجمع العام العادي من بين أعضائه، ويعين رئيس المكتب التنفيذي رئيس اللجنة من بين الأعضاء الذين يتألف منهم هذا المكتب.

يقوم رئيس كل لجنة بضمان حسن سيرها ويحدد الجدول الزمني لاجتماعاتها التي تنعقد وجوبا بمقر المؤسسة، ويقدم تقريرا عن حصيلة أشغالها إلى المكتب التنفيذي.

في حالة غياب رئيس اللجنة أو إذا عاقه عائق، يعين رئيس المكتب التنفيذي عضوا آخر من أعضاء هذا المكتب خلفا له.


> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6988/a2.26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قرار مشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي والتعليم المدرسي الخصوصي والتكوين المهني العمومي أو الخصوصي
> - الرقم: 30.09
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/13/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1768293393236.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
