# المادة 30

من [قرار مشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي والتعليم المدرسي الخصوصي والتكوين المهني العمومي أو الخصوصي](https://madda.ma/ar/texte-6988)

الباب الرابع: مقتضيات مالية ومحاسباتية

النفقات يخصص استعمال الموارد لتسيير الجمعية وتحقيق أهدافها.

ولهذه الغاية تحدد نفقات الجمعية في المخطط المحاسبي.

لا يمكن سحب الأموال إلا بعد التوقيع المشترك:

- – إما للرئيس وأمين المال؛
- – إما للرئيس ونائب أمين المال في حالة غياب أمين المال أو عاقه عائق.

في حالة غياب الرئيس، يمكن لنائب الرئيس المعين بصفة قانونية لهذا الغرض أن يوقع محله.


> الإحالة: المادة 30 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-6988/a2.30
> - المادة: المادة 30
> - النص: قرار مشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي والتعليم المدرسي الخصوصي والتكوين المهني العمومي أو الخصوصي
> - الرقم: 30.09
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/13/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1768293393236.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
