# المادة 24- 3

من [ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها](https://madda.ma/ar/texte-7192)

الباب الرابع: إثبات المخالفات والمعاقبة عليها

إذا وجدت قرائن قوية تحمل على افتراض ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 25 و 25 - 1 و 26 من هذا القانون، فإنه يمكن لمأموري مجلس القيم المنقولة المشار إليهم في المادة 24 أعلاه، بناء على أمر من المدير العام للمجلس أو من يمثله، القيام، في جميع الأماكن المهنية أو غيرها، بزيارات بعين المكان وعمليات تفتيش وحجز قصد البحث عن وثائق وجميع العناصر المادية المثبتة لوقوع مخالفة لأحكام المواد المذكورة.

ولهذا الغرض، يجوز لوكيل الملك الذي تقع الأماكن الواجب زيارتها في دائرة نفوذه، بناء على طلب معلل من المدير العام لمجلس القيم المنقولة أو من يمثله، أن يرخص، بموجب قرار معلل للمأمورين المشار إليهم أعلاه بالقيام بزيارات بعين المكان وعمليات التفتيش والحجز.

عندما تقع الأماكن المذكورة في دائرة نفوذ عدة محاكم ويكون من اللازم رفع دعوى في كل واحد من الأماكن المذكورة في الوقت نفسه، يجوز تسليم ترخيص وحيد من طرف واحد من وكلاء الملك المختصين.

ويجب إخبار وكيل الملك الواقع المكان في دائرة نفوذه بذلك.

يجب أن يتأكد وكيل الملك من أن طلب الترخيص المقدم إليه قائم على أساس. ويجب أن يشتمل الطلب المذكور على جميع المعلومات المتوفرة لدى مجلس القيم المنقولة التي من شأنها أن تبرر الزيارة بعين المكان والتفتيش والحجز.

يعين وكيل الملك ضابطا أو عدة ضباط للشرطة القضائية مكلفين بحضور هذه العمليات وباطلاعه على سيرها. كما يعين إن اقتضى الحال امرأة عند زيارة المحلات الموجودة فيها نساء وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 60 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

تتم الزيارة بعين المكان والتفتيش والحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي رخص بها. ويجوز له الانتقال إلى المحلات خلال العملية. وله أن يقرر في كل وقت وحين إيقاف الزيارة أو إنهائها.

لا يمكن الشروع في الزيارة قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة ليلا، ويجوز الشروع فيها بالأماكن المفتوحة في وجه الجمهور طوال ساعات فتح المؤسسة وتتم بحضور الشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله بعد الحصول كتابة على موافقة الشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله. وإذا استحال حضور الشخص المذكور أو من يمثله أو في غياب موافقتهما الكتابية، استدعى ضابط الشرطة القضائية شاهدين يختارهما من غير الأشخاص الخاضعين لسلطته أو لسلطة مجلس القيم المنقولة.

غير أنه إذا خيف ضياع الحجج المطلوب البحث عنها نظرا إلى سهولة استبدالها أو إلى طبيعتها، فإن الزيارة والتفتيش والحجز يمكن القيام بها في أي وقت.

يجوز فقط لمأموري مجلس القيم المنقولة والشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله وضابط الشرطة القضائية وحدهم الاطلاع على الوثائق أو أية عناصر مادية أخرى قبل حجزها.

يسهر ضابط الشرطة القضائية على احترام السر المهني طبقا للمادة 59 الفقرة (3) من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

يجب على شاغلي الأماكن التي تكون موضوع زيارة وتفتيش وحجز أو من يمثلهم أن لا يقوموا بأية عرقلة للعمليات المنجزة من طرف مأموري مجلس القيم المنقولة وأن يقدموا لهم الوثائق والعناصر المادية الأخرى التي تكون في حوزتهم.

يحرر مأمورو مجلس القيم المنقولة في الحال محضر الزيارة المبينة فيه إجراءات العملية وسيرها. ويتضمن المحضر طبيعة وتاريخ وساعة ومكان الأبحاث والمعاينات المنجزة. ويتم جرد الوثائق وكل العناصر المادية الأخرى المحجوزة ويختم عليها وفق أحكام المادة 59 الفقرات 5 و 6 و 7) من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. ويرفق جرد الوثائق والعناصر المحجوزة بالمحضر.

يوقع المحضر والجرد من طرف مأموري مجلس القيم المنقولة وضابط الشرطة القضائية والأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثامنة من هذه المادة. وفي حالة الامتناع عن التوقيع أو تعذر ذلك، يشار إلى ذلك في المحضر.

يوجه أصلا محضر الزيارة والجرد فور تحريرهما إلى وكيل الملك الذي رخص بالزيارة. وتسلم نسخة منهما إلى الشخص المعني.

يوثق بمضمون المحاضر إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات.

ترجع إلى الشخص الذي يشغل الأماكن أو من يمثله الأوراق والوثائق التي لم تعد مفيدة لإظهار الحقيقة.

تسلم إلى المعنيين بالأمر على نفقتهم نسخ من الوثائق التي يجب أن تظل قيد الحجز بعد الإشهاد على مطابقتهما للأصل من لدن مأمور أو مأموري مجلس القيم المنقولة، ويشار إلى ذلك في المحضر.

يمكن لمأموري مجلس القيم المنقولة السالف ذكرهم الاطلاع على أية وثيقة أو معلومة في حوزة الأشخاص والهيئات المشار إليهم في المادة 1-4 أعلاه دون إمكانية الاحتجاج عليهم بالسر المهني.


---

[19] تم تتميم الظهير بالمادة 3-24 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.04.17 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 23.01 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 24- 3 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بمجلس القيم… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-7192/24-3
> - المادة: المادة 24- 3
> - النص: ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 أبريل 2007 (2007-04-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.212%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9-1744197877661.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
