# المادة 24

من [ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها](https://madda.ma/ar/texte-7192)

الباب الرابع: إثبات المخالفات والمعاقبة عليها

يجوز لمجلس القيم المنقولة، لأجل البحث عن المخالفات لهذا القانون والنصوص التشريعية المشار إليها في المادة 1-4 أعلاه ومعاينتها، أن يقوم بأبحاث لدى الهيئات والأشخاص الوارد بيانها في المادة 1-4 أعلاه. ويجوز له كذلك، في إطار البحث عن المخالفات المذكورة ومعاينتها، القيام بأبحاث لدى كل شخص معنوي ولدى كل شخص طبيعي يتدخل في مجال القيم المنقولة.

علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يقوم بالبحث عن المخالفات المذكورة ومعاينتها مأمورون منتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن مجلس القيم المنقولة.

يجب أن يكون المأمورون المذكورون محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية تسلم من لدن مجلس القيم المنقولة وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

ويجب عليهم أن يؤدوا اليمين المنصوص عليه في الظهير الشريف الصادر في 5 جمادى الآخرة 1332 (فاتح ماي 1914) المتعلق بأداء اليمين من لدن الأعوان محرري المحاضر.

يخضع مأمورو مجلس القيم المنقولة السالف ذكرهم لواجب كتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي.

يمكن لمأموري مجلس القيم المنقولة السالف ذكرهم علاوة على ذلك، أن يطلبوا في إطار البحث عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة المعلومات اللازمة لدى كل شخص قد تكون لديه معلومات ضرورية لأجل البحث المذكور.

يسمح لمأموري مجلس القيم المنقولة المذكورين القيام بما يلي في إطار ممارسة مهامهم: - أن يدخلوا جميع المحال المعدة لأغراض مهنية التابعة للهيئات والأشخاص المشار إليهم في المادة 1-4 أعلاه؛

- – أن يطلعوا على جميع الأوراق والوثائق كيفما كانت وسيلة حفظها وأن يحصلوا على نسخ منها.

لا يحاج مأمورو مجلس القيم المنقولة بالمقتضيات المتعلقة بالسر المهني في إطار مزاولة مهامهم.


---

[17] تم نسخ أحكام المادة 24 بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.04.17 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 23.01 السالف الذكر. - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 24 بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.07.09 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 44.06 ، الجريدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)، ص 1286.

> الإحالة: المادة 24 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بمجلس القيم… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-7192/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 أبريل 2007 (2007-04-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.212%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9-1744197877661.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
