# المادة 3-25

من [ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها](https://madda.ma/ar/texte-7192)

الباب الرابع: إثبات المخالفات والمعاقبة عليها

يجوز لرئيس المحكمة التجارية المختصة بناء على طلب معلل من مجلس القيم المنقولة أن يصدر بصفته قاضيا للمستعجلات أمرا بأن توضع تحت الحراسة الأموال أو القيم أو السندات أو الحقوق أو أية وثائق أو عناصر مادية أخرى مملوكة للأشخاص المراقبين من لدن مجلس القيم المنقولة أيا كان الشخص الموجودة بين يديه.

يجوز له كذلك، بنفس الصفة السابقة، أن يأمر بناء على طلب معلل من مجلس القيم المنقولة إلزام الأشخاص المراقبين المذكورين بإيداع مبلغ مالي يحدد قدره وأجل إيداعه.


---

[22] تم تتميم الظهير بالمواد 3-25 و 4-25 و 5-25 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.04.17 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 23.01 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 3-25 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بمجلس القيم… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-7192/25-3
> - المادة: المادة 3-25
> - النص: ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 أبريل 2007 (2007-04-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.212%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9-1744197877661.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
