# المادة 33

من [ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها](https://madda.ma/ar/texte-7192)

الباب الرابع: إثبات المخالفات والمعاقبة عليها

إذا أنجزت إحدى عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب دون إعداد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون أو قبل التأشير عليه أو نشره، جاز لمجلس القيم المنقولة أو لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب من القضاء إما إبطال المعاملة المذكورة أو مراجعة السعر دون الإخلال بإمكانية المطالبة بالتعويض.

تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه عند إنجاز عملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب استنادا إلى بيان معلومات يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة.


---

[31] تم نسخ أحكام المادة 33 بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.04.17 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 23.01 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 33 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بمجلس القيم… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-7192/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 أبريل 2007 (2007-04-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.212%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9-1744197877661.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
