# المادة 1-4

من [ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها](https://madda.ma/ar/texte-7192)

الباب الأول: مجلس القيم المنقولة › الفصل الأول: الإسم والمهام

يتأكد مجلس القيم المنقولة من أن الأشخاص أو الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.

ويمارس، زيادة على ذلك، صلاحيات المراقبة المسندة إليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل. ويتحقق من أن الهيئات أو الأشخاص الخاضعة لمراقبته تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها ولا سيما المتعلقة منها بما يلي:

- – شركات البورصة والشركة المسيرة لبورصة القيم الخاضعة للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم؛
- – الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومؤسساتها المسيرة ومؤسساتها الوديعة الخاضعة للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛
- – صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ومؤسساتها للتدبير والإيداع ومؤسساتها المبادرة الخاضعة للقانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية؛
- – الوديع المركزي وماسكو الحسابات والأشخاص المعنوية المصدرة الخاضعة للقانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب؛
- – هيئات توظيف الأموال بالمجازفة وشركاتها المسيرة الخاضعة للتشريع المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة؛
- – الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة؛
- – الأشخاص الذين يساهمون بحكم أنشطتهم المهنية في إنجاز عمليات تتعلق بالقيم المنقولة كما هو منصوص على ذلك في مختلف النصوص التشريعية.

يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب من الشركات والأشخاص المشار إليها أعلاه الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته. ويحدد قائمة الوثائق والمعلومات المذكورة ونماذجها وآجال توجيهها إليه وفقا للتشريع الجاري به العمل.

يبدي مجلس القيم المنقولة كذلك رأيه في النظام العام للشركة المسيرة لبورصة القيم والنظام العام للوديع المركزي وكذا في كل تغيير يطرأ لاحقا عليهما.

يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يقترح نسخ أو تغيير أحكام كل تشريع أو تنظيم يطبق على الأشخاص أو الهيئات المشار إليها في هذه المادة.


---

[5] تم تتميم الظهير بالمادة 1-4 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.04.17 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 23.01 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 1-4 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بمجلس القيم… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-7192/4-1
> - المادة: المادة 1-4
> - النص: ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 أبريل 2007 (2007-04-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.212%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9-1744197877661.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
