# المادة 3-4

من [ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها](https://madda.ma/ar/texte-7192)

الباب الأول: مجلس القيم المنقولة › الفصل الأول: الإسم والمهام

يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يأمر بوضع حد للممارسات المخالفة لأحكام الدوريات المنصوص عليها في المادة 4 - 2 أعلاه إذا كان يترتب عليها:

- – الإخلال بسير السوق؛
- – أو تمكين المعنيين بالأمر من امتياز غير مبرر قد لا يحصلون عليه في إطار السير العادي للسوق؛
- – أو المس بمبدأ المساواة في إخبار أو معاملة المكتتبين أو المس بمصالحهم؛
- – أو تمكين المصدرين والمكتتبين من الاستفادة من تصرفات وسطاء مخالفة لالتزاماتهم المهنية.

إذا كانت الممارسات المعاينة تمثل عدم احترام لما يلي:

- – إحدى قواعد الممارسة المهنية المتمثلة في القيام ببعض الواجبات المادية المحددة بدقة؛
- – أو واجب من واجبات توجيه المعلومات المحدد مضمونه وإجراءاته بدقة.

يؤهل مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق مرتكبي الممارسات المذكورة تحذيرا وإنذارا و/أو عقوبة مالية تحدد باعتبار جدول مبين في النظام العام المنصوص عليه في المادة 11 - 1 بعده. ولا تقوم لجنة الدراسة المتساوية الأعضاء المشار إليها في المادة 7 - 1 أدناه، بدراسة الممارسات المنصوص عليها في هذه الفقرة.

إذا كانت الممارسات المعاينة تتمثل في عدم التقيد بإحدى قواعد الممارسة المهنية غير تلك المشار إليها في الفقرة السابقة أو بإحدى قواعد الأخلاق المهنية، يؤهل مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق مرتكبي الممارسات المذكورة عقوبة مالية يحدد مبلغها باعتبار خطورة الإخلالات المرتكبة وارتباطا بالامتيازات أو الأرباح المحصل عليها من هذه الإخلالات. ولا يجوز أن يزيد مبلغ العقوبة المذكورة على مائتي ألف درهم (200.000) إذا لم يتم تحقيق الأرباح المذكورة أو خمسة أمثال مبلغ هذه الأرباح إذا تم تحقيقها. ويمكن كذلك إصدار عقوبة تأديبية (تحذير أو إنذار أو توبيخ أو اقتراح سحب رخصة الاعتماد) بالإضافة إلى العقوبة المالية. وتصدر العقوبات المنصوص عليها في هذه الفقرة إن اقتضى الحال عن مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة بعد توصية من لجنة الدراسة المتساوية الأعضاء المشار إليها في المادة 7 - 1 أدناه.

تدفع حصيلة العقوبات المالية الصادرة عن مجلس القيم المنقولة تطبيقا لهذه المادة إلى الخزينة العامة.

ويمكن لمجلس القيم المنقولة كذلك أن يأمر بنشر قراراته التأديبية على نفقة المعنيين بالأمر في الجرائد التي يعينها داخل خمسة عشر يوما الموالية لصدور الأمر بالنشر.


---

[7] تم تتميم الظهير بالمادة 3-4 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.04.17 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 23.01 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 3-4 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بمجلس القيم… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-7192/4-3
> - المادة: المادة 3-4
> - النص: ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 أبريل 2007 (2007-04-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.212%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9-1744197877661.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
