# المادة 6

من [ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها](https://madda.ma/ar/texte-7192)

الباب الأول: مجلس القيم المنقولة › الفصل الثاني: تنظيم المجلس وتسييره

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما استلزمت الحاجة ذلك أو بطلب صادر عما لا يقل عن خمسة من أعضائه.

ويشترط لصحة مداولاته أن يحضرها خمسة من أعضائه على الأقل.

وتتخذ مقررات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

عندما يدعى مجلس الإدارة للتداول في مقرر يمكن أن يترتب عليه تعارض في المصالح مع عضو أو عدة أعضاء من مجلس الإدارة بالنظر إلى الهيئات التي يمثلونها أو التي يتولون الوصاية عليها، يجب على العضو المعني بالأمر أن يصرح بوضعيته فيما يتعلق بتعارض المصالح. ويجوز له أن يساهم في المناقشات دون أن يشارك في التصويت.

تعتبر باطلة قرارات مجلس الإدارة المتخذة خرقا لأحكام الفقرة الرابعة أعلاه. ويتم علاوة على ذلك عزل العضو المعني بالأمر بقوة القانون.


---

[9] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 6 بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.04.17 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 23.01 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 6 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بمجلس القيم… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-7192/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 أبريل 2007 (2007-04-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.212%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9-1744197877661.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
