# المادة 1-7

من [ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها](https://madda.ma/ar/texte-7192)

الباب الأول: مجلس القيم المنقولة › الفصل الثاني: تنظيم المجلس وتسييره

تحدث لدى مجلس القيم المنقولة لجنة دراسة متساوية الأعضاء تتألف من أربعة أعضاء يعينهم بصفة شخصية مجلس الإدارة لانتداب مدته أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وهم:

- – ممثلان عن الإدارة؛
- – عضوان يعينان بالنظر إلى كفاءتهما في المجال المالي.

لا يمكن أن يكون أعضاء اللجنة منتمين إلى مستخدمي مجلس القيم المنقولة.

يتناوب أعضاء اللجنة على رئاستها حيث يتولاها كل عضو لمدة سنة غير قابلة للتجديد.

تتمثل مهمة اللجنة المذكورة في بحث الوقائع التي يظهر أنه قد يترتب عليها صدور قرار تأديبي عن مجلس القيم المنقولة تطبيقا لأحكام هذا القانون أو التشريع الجاري به العمل باستثناء التحذيرات والإنذارات وباستثناء العقوبات المالية المشار إليها في الفقرة 2 من المادة

- 4 - 3 أعلاه.

يرفع الأمر إلى اللجنة من طرف مجلس الإدارة أو المدير العام لمجلس القيم المنقولة.

تقوم اللجنة بدراسة الوقائع وفق مسطرة حضورية تضمن إطلاع الأطراف المعنية على معلومات كاملة عن الوقائع التي يمكن أن تؤاخذ عليها وتمكنها من تقديم دفاعها. ولها أن تستدعي الشخص أو الأشخاص المعنيين وأن تستمع إليهم. ويجوز لها أن تدعو كل شخص ترى فائدة في الاستعانة به لإبداء الرأي في الملفات المعروضة عليها. ولا يشارك الشخص المذكور في مداولات اللجنة.

تحدد في النظام العام المنصوص عليه في المادة 11 - 1 بعده إجراءات استدعاء الأطراف المعنية وإعلامها والاستماع إليها.

تجتمع لجنة الدراسة المتساوية الأعضاء بدعوة من رئيسها ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها ثلاثة من أعضائها على الأقل. ويصادق على توصيات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

أثناء البحث في الوقائع المشار إليه في هذه المادة، يمكن للجنة الكشف عن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفة للأحكام القانونية الجاري بها العمل. ويمكنها أن تدلي برأيها حول وصف الوقائع المذكورة، الذي قد يكون جنائيا، وأن تقترح، عند الاقتضاء، على مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة رفع القضية إلى السلطة القضائية المختصة.

بعد الانتهاء من دراسة الملف، توجه اللجنة داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من رفع الأمر إليها توصياتها كتابة إلى مجلس الإدارة. وتقدم توصيات اللجنة أثناء انعقاد مجلس الإدارة قبل دراسة القرار المتعلق بالعقوبة التي سيصدرها المجلس المذكور.

يلزم أعضاء اللجنة بكتمان السر المهني. ويجب عليهم بوجه خاص احترام السرية التامة لمداولات اللجنة تحت طائلة العقوبات المقررة في أحكام الفصل 446 من القانون الجنائي.


---

[10] تم تتميم الظهير بالمادة 1-7 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.04.17 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 23.01 السالف الذكر. - تم تتميم أحكام المادة 1-7 بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.06.10 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 36.05 ، الجريدة الرسمية عدد 5399 بتاريخ 28 محرم 1427 (27 فبراير 2006)، ص 524.

> الإحالة: المادة 1-7 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بمجلس القيم… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-7192/7-1
> - المادة: المادة 1-7
> - النص: ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 أبريل 2007 (2007-04-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.93.212%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9-1744197877661.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
