# المادة الثانية

من [عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها](https://madda.ma/ar/texte-7371)

يمنح هذا التعويض المحدد مقداره الســــنوي ســــتة آلاف (6.000) درهم كل شــــهر عند انتهائه ل:

- – المفتشين الإقليميين الرؤساء للشغل والاحتياط الاجتماعي؛
- – المفتشين الإقليميين الرؤساء للقوانين الاجتماعية في الفلاحة؛
- – المفتشين الإقليميين للشغل والاحتياط الاجتماعي؛
- – المفتشين الإقليميين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة؛
- – مفتشي الشغل والاحتياط الاجتماعي؛
- – مفتشي القوانين الاجتماعية في الفلاحة؛
- – المفتشين المساعدين للشغل والاحتياط الاجتماعي؛
- – المفتشين المساعدين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة؛
- – المراقبين الممتازين ومراقبي الشغل والاحتياط الاجتماعي؛
- – المراقبين الممتازين ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة؛
- – المفتشين المساعدين الممتازين للشغل والاحتياط الاجتماعي؛
- – المفتشين المساعدين الممتازين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة.


---

[2] - تم تغيير المادة الثانية بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.96.611 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4436 بتاريخ 23 رجب 1417 (5 ديسمبر 1996)، ص 2677.

> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم بمنح موظفي مفتشية الشغل تعويضا جزافيا عن… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-7371/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 دجنبر 1996 (1996-12-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.86.811%20%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84%D9%86%20%D8%A8%D9%87%D8%A7-1745918536142.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
