(11 يناير 1984) بتحديد أجور النقل بسيارات الاسعاف
مرسوم بتحديد أجور النقل بسيارات الاسعاف
صيغة محينة بتاريخ 15 يناير 1986
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.84.545 صادر في 25 من ربيع الآخر 1406(7 يناير 1986)؛ الجريدة الرسمية عدد 3820 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1406(15 يناير 1986)، ص 82.
نص تمهيدي
ان الوزير الأول.
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.200 الصادر في 3 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بشأن القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 17 منه؛
وباقتراح من وزير الصحة العمومية ووزير المالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 5 ربيع الآخر 1404 (9 يناير 1984).
يرسم ما يلي:2
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
تحدد على الوجه التالي أجور النقل بسيارات الاسعاف التابعة لوزارة الصحة العمومية:
- –سيارة الاسعاف التي تقل قوتها عن 4 أحصنة بخارية أو تعادلها...... درهم للكيلومتر؛
- –سيارة الاسعاف التي تقل قوتها عن 10 أحصنة بخارية وتتجاوز أحصنة بخارية.. درهم وعشرون سنتيما للكيلومتر.
- –سيارة الاسعاف التي تعادل قوتها أو تتجاوز 10 أحصنة بخارية .........درهم وأربعون سنتيما للكيلومتر.
الفصل الثاني
يسند إلى وزير الصحة العمومية ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به في اليوم الثلاثين الذي يلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 ربيع الآخر 1404 (11 يناير 1984) الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة العمومية، الامضاء: الدكتور رحال الرحالي وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.