# الفصل 8

من [مرسوم ملکی رقم 1194.66 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي ادارة الشبيبة والرياضة](https://madda.ma/ar/texte-7547)

الجزء الاول: مقتضيات عامة. › الفصل I .

يعين المفتشون.

1-بناء على الشهادات من بين حاملي دبلوم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة أو دبلوم السلك العادي للمدرسة الوطنية للادارة العمومية؛

- 2- على إثر مباراة يسمح بالمشاركة فيها لحاملي الاجازة أو شهادة تعادلها؛
- 3- في حدود 25 % من عدد المناصب المقيدة في الميزانية السلك المفتشين:
- أ) على إثر امتحان للكفاءة المهنية يسمح بالمشاركة فيه للمربين الرؤساء الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ب) عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المربين الرؤساء الذين قضوا خمسة عشر سنة (15) في الخدمة الفعلية ست (6) سنوات منها بصفة مربي رئيس.


---

[10] تم تغيير وتتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.85.261 السالف الذكر، وتم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الأولى المرسوم رقم 2.80.162 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 ماي 1980)، الجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 17 رمضان 1400 (30 يوليوز 1980)، ص 988 ؛

> الإحالة: الفصل 8 من مرسوم ملکی بشأن النظام الاساسى الخاص بموظفي اد… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-7547/8
> - المادة: الفصل 8
> - النص: مرسوم ملکی رقم 1194.66 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي ادارة الشبيبة والرياضة
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 دجنبر 2010 (2010-12-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/11/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201194.66%20%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-1793612819087.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
