# الفصل 4

من [مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و- أو تكوين رؤوس الاموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين](https://madda.ma/ar/texte-7865)

الجزء الأول: الاشخاص الذين يمكنهم أن يعرضوا على العموم عمليات التأمين وتامين المؤمن و - او تكوين رؤوس الاموال - شروط مزاولة المهنة

ان الاشخاص المنصوص عليهم في المقطع الثالث من الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.76.292 المشار إليه أعلاه الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون لا يمكنهم مزاولة نشاطهم بصفة موقتة الا اذا طلبوا رخصة قبول موقعة من وزير المالية خلال الشهرين المواليين للشهر الذي تم فيه تعيينهم من طرف مقاولة التأمين التي يمثلونها في الحالة الأولى أو لشهر عجز او وفاة وسيط التأمين في الحالة الثانية.

ويجوز لوزير المالية منعهم من مزاولة نشاطهم في أجل شهرين يبتدئ من تاريخ ايداع طلب رخصة القبول.

ولا يمكنهم مزاولة نشاطهم بصفة موقتة الا لمدة سنة يمكن تجديدها مرة واحدة.

ويعتبرون طيلة المدة التي يزاولون فيها نشاطهم بصفة موقتة وسطاء للتامين، وتطبق عليهم نتيجة ذلك جميع مقتضيات الظهير الشريف رقم 292. 1.76 المشار إليه أعلاه الصادر في 25 من شوال 1397 (9 اکتوبر 1977) بمثابة قانون ومقتضيات النصوص الصادرة بتطبيقه.

غير أن شروط الاهلية المهنية والضمانات المالية يختص بتقديرها وزير المالية بالنسبة لكل حالة.


> الإحالة: الفصل 4 من مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق… — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/texte-7865/4
> - المادة: الفصل 4
> - النص: مرسوم بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وتأمين المؤمن و- أو تكوين رؤوس الاموال وبمزاولة مهنة وسطاء التأمين
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.76.126%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.76.292%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A7-1749741026501.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
